بالمكاري ، ونقل في الشرائع والنافع قولا بالاختصاص به أيضا (١) ، وقوّاه بعض الأجلّة (٢) اقتصارا في تخصيص العمومات بمورد النصّ.
والمشهور التعدّي إلى كلّ من العنوانات السابقة ، واستدلّ له بأنّه قد عرفت أنّ المناط في الإتمام اتّخاذ السفر عملا من غير خصوصية للمكاري ، وسبب التقصير هنا انقطاع المناط بإقامة العشرة ، وهو متحقّق في الجميع.
وفيه : منع كون ما ذكر سببا كما مرّ.
وقد يستند فيه إلى الاتّفاق. وهو ممنوع جدّا.
فالأقوى الاختصاص به. بل لا يتعدّى إلى الملاّح والأجير أيضا ، لعدم إطلاق المكاري عليهما.
هـ : إذا وجب التقصير والإفطار على المكاري بإقامة العشرة فلا شكّ في وجوبه في السفر الأوّل لأنّه أقلّ ما يحصل به الامتثال ، ولا في العود إلى التمام في الثالث للإجماع ، وإنّما وقع الخلاف في الثاني.
فذهب الحلّي وجماعة (٣) إلى الإتمام فيه ، ولعلّه الأشهر ، وهو الأظهر ، اقتصارا فيما خالف العمومات الدالّة على وجوب التمام ـ المقيّد بالتأبيد والعموم بمثل قوله : سواء كانوا في الحضر أو السفر ، وبالتعليل بأنّه عملهم ، وبالنكرة المنفية مثل : ليس عليهم تقصير ، ونحو ذلك ـ على هؤلاء على المتيقّن ، وليس إلاّ السفر الأوّل.
لا يقال : إطلاق النص بالتقصير يقتضيه مطلقا ، خرج الثابت بالإجماع فيبقى الباقي.
لأنّا نقول : لا إطلاق هنا مفيد للعموم ، بل حكم بوجوب التقصير المتحقّق امتثاله بالتقصير مرّة واحدة كما في قولك : تجب الصلاة ، فإنّ إيجاب الماهية يقتضي
__________________
(١) الشرائع ١ : ١٣٤ ، النافع : ٥١.
(٢) الرياض ١ : ٢٥٣.
(٣) السرائر ١ : ٣٤٠ ، وانظر المختلف : ١٦٣ ، والمدارك ٤ : ٤٥٣ ، والذخيرة : ٤١٠.