كذا ذكروه. ولا يخفى أنّ مقتضى الرواية الكراهة حين الشروع في الإقامة لا قوله : « قد قامت الصلاة » وكذا ظاهرها كراهة التنفّل في ذلك الوقت مطلقا وظاهر كثير من الأصحاب كراهة الابتداء به ، واتّباع الرواية الصحيحة أولى ، فيكره مطلق التنفّل عند الشروع في الإقامة بمعنى المرجوحية الإضافية وأقليّة الثواب ، فلا تنافيها حرمة قطع النافلة أو كراهتها.
وقد حرّم التنفّل في الوقت المذكور الشيخ في النهاية وابن حمزة على ما حكي عنهما (١). ولا مستند لهما ، إذ الصحيحة لا تفيد أزيد من الكراهة.
ومنها : أن يخصّ الإمام نفسه بالدعاء ؛ لمرسلة الفقيه (٢).
قيل : الظاهر تخصيص الحكم بالدعاء الذي يخترعه الإمام من نفسه ، أمّا لو قرأ بعض الأدعية المأثورة عن الأئمة فيأتي بالكيفية الواردة. وفيه تأمّل.
ومنها : التكلّم بعد قول المؤذّن : قد قامت الصلاة ، فإنّه وإن كره في غير الجماعة أيضا إلاّ أنّه فيها آكد ؛ لصحيحة ابن أبي عمير : عن الرجل يتكلّم في الإقامة؟ قال : « نعم ، فإذا قال المؤذّن : قد قامت الصلاة ، فقد حرم الكلام على أهل المسجد إلاّ أن يكونوا قد اجتمعوا من شتّى وليس لهم إمام فلا بأس أن يقول بعضهم لبعض : تقدّم يا فلان » (٣).
وزرارة : « إذا أقيمت الصلاة حرم الكلام على الإمام وأهل المسجد إلاّ في تقديم إمام » (٤).
وظاهرهما وإن كان التحريم إلاّ أنّه حمل على الكراهة ؛ للإجماع على عدم الحرمة ، وللجمع بينهما وبين صحيحة حمّاد : عن الرجل أيتكلّم بعد ما يقيم
__________________
ح ٩.
(١) النهاية : ١١٩ ، الوسيلة : ١٠٦.
(٢) الفقيه ١ : ٢٦٠ ـ ١١٨٦ ، الوسائل ٧ : ١٠٦ أبواب الدعاء ب ٤٠ ح ٢.
(٣) التهذيب ٢ : ٥٥ ـ ١٨٩ ، الاستبصار ١ : ٣٠١ ـ ١١٦ ، الوسائل ٥ : ٣٩٥ أبواب الأذان والإقامة ب ١٠ ح ٧.
(٤) الفقيه ١ : ٢٥٢ ـ ١١٣٨ ، الوسائل ٥ : ٣٩٣ أبواب الأذان والإقامة ب ١٠ ح ١.