جالسا ، فلمّا فرغ قال : لا يؤمّن أحدكم بعدي جالسا » (١).
واحتمالها الجملة المنفية يمنع عن الاستدلال به. ولعلّه لذلك وعدم اعتبار الإجماع يظهر من الشيخ الحرّ في الوسائل الكراهة (٢). وهو غير جيّد.
وإطلاق المرسلة ـ لو تمّت دلالتها ـ وإن اقتضى المنع عن إمامة القاعد بمثله أيضا ، إلاّ أنّه قد عرفت عدم تماميّتها. مع أنّ منهم من ادّعى الإجماع على التقييد بما إذا أمّ قائما ، ويدل عليه ما ورد في جماعة العراة من صحيح الروايات المعمول به بين الأصحاب (٣).
الثامن : عدم كونه أمّيا ، أي من لا يحسن قراءة الحمد أو السورة أو أبعاضهما ولو حرفا أو تشديدا أو صفة ، ولا مؤوف اللسان كالألثغ بالمثلّثة (٤) ، والأليغ بالمثناة التحتانية (٥) ، والأرتّ (٦) ، والتمتام والفأفاء ، بأحد تفسيريهما (٧) ، إذا أمّ القارئ والسليم.
وهو في الأوّل مع إمكان التصحيح والتقصير ظاهر ؛ لبطلان صلاته. وكذا فيهما مع إمكان المتابعة للقارئ أو الايتمام والقول بوجوبه عليهما لعدم جواز صلاته فرادى فكيف بالإمامة.
وأمّا بدون الأمرين فقد يستدلّ له تارة بالإجماع المنقول عن الذكرى (٨).
واخرى بالمروي عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : « يتقدّم القوم أقرؤهم » (٩).
__________________
(١) الفقيه ١ : ٢٤٩ ـ ١١١٩ ، الوسائل ٨ : ٣٤٥ أبواب صلاة الجماعة ب ٢٥ ح ١.
(٢) الوسائل ٨ : ٣٤٥ أبواب صلاة الجماعة ب ٢٥ عنوان الباب.
(٣) الوسائل ٤ : ٤٥٠ أبواب لباس المصلّي ب ٥١.
(٤) اللّثغة في اللسان هو أن يصيّر الراء لاما.
(٥) الليغ : أن لا يبيّن الكلام.
(٦) الرتّة : حبسة في لسان الرجل.
(٧) وهو : من يبدّل التاء والفاء بغيرهما ، كما قال في الحدائق ١١ : ١٩٥. والتفسير الآخر هو : من يتردّد في التاء والفاء. انظر فقه اللغة للثعالبي : ١٠٦.
(٨) الذكرى : ٢٦٨.
(٩) الكافي ٣ : ٣٧٦ الصلاة ب ٥٦ ح ٥ ، التهذيب ٣ : ٣١ ـ ١١٣ ، الوسائل ٨ : ٣٥١ أبواب صلاة