القطع على القول بها ، والوضوء والغسل المستحبان به مع سقوط الواجب منهما بهما.
ولا احتمال التحريم ؛ لعموم أدلّة التسامح.
مضافا إلى شمول إطلاق كثير من الأخبار ، منها صحيحة ابن سنان وحسنة زرارة المتقدّمتين (١) ، وصحيحة سليم الآتية في المسألة الآتية ، للجميع. بل يشمله عموم مثل قوله : لا صلاة لمن لم يشهد الجماعة كما في صحيحة محمّد ورواية ابن أبي يعفور السالفتين (٢).
فالإشكال في التعميم مطلقا أو في خصوص صلاة الاحتياط وركعتي الطواف ـ كما في المدارك والذخيرة والحدائق (٣) ـ غير جيّد.
ثمَّ إنّه يتأكّد الاستحباب في الفرائض الخمس اليومية بالإجماع والأخبار (٤) ، ومنها في الغداة والعشاء كما يظهر من بعض الروايات (٥).
الثالثة : لا تجوز الجماعة في غير ما ثبت استثناؤه من النوافل ، بالإجماع المحقّق والمحكي عن المنتهى والتذكرة وكنز العرفان (٦) ، له ، وللأصل المتقدم ذكره ، والمستفيضة من النصوص ، منها : صحيحة سليم بن قيس في خطبة مولانا أمير المؤمنين : « وأمرت الناس أن لا يجتمعوا في شهر رمضان إلاّ في فريضة ، وأعلمتهم أنّ اجتماعهم في النوافل بدعة » (٧).
ورواية سماعة بن مهران وإسحاق بن عمّار : « إنّ هذه الصلاة نافلة ولن يجتمع للنافلة ، فليصلّ كلّ رجل منكم وحده وليقل ما علّمه الله [ من ] كتابه ،
__________________
(١) في ص ٧.
(٢) في ص ١٠.
(٣) المدارك ٤ : ٣١٠ ، الذخيرة : ٣٨٩ ، الحدائق ١١ : ٨٣.
(٤) الوسائل ٨ : ٢٨٥ أبواب صلاة الجماعة ب ١.
(٥) الوسائل ٨ : ٢٩٤ أبواب صلاة الجماعة ب ٣.
(٦) المنتهى ١ : ٣٦٤ ، التذكرة ١ : ١٧٠ ، كنز العرفان : ١٩٤.
(٧) الكافي ٨ : ٦٢ ـ ٢١ ، الوسائل ٨ : ٣٠٩ أبواب صلاة الجماعة ب ١٠ ح ٤.