شريح : « ومن أدركه وقد سلّم فعليه الأذان والإقامة » (١) وفي موثقة الساباطي : الرجل أدرك الإمام حين سلّم ، قال : « عليه أن يؤذّن ويقيم ويفتتح الصلاة » (٢).
فإنّه لا أذان ولا إقامة ولا افتتاح بعد الدرك بالمعنى الّذي ذكره.
وعلى الثاني ـ وهو أن يدركه بعد دخول السجود ـ فإمّا يدركه قبل رفع الرأس من السجدة الأخيرة ، أو بعده.
فعلى الأوّل فالمشهور ـ كما قيل (٣) ـ أنّ حكمه حكم السابق ، لعموم الروايتين ، وخصوص رواية ابن شريح وفيها : « ومن أدرك الإمام وهو ساجد سجد معه ولم يعتدّ بها ».
والمروي في الوسائل عن مجالس الشيخ : « إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعتدّوها شيئا » (٤).
ولعدم تعقّل الفرق بين ما إذا أدركه قبل السجود وبعده.
وعن شيخنا الشهيد الثاني التخيير حينئذ بين ما ذكر وبين التوقّف في مكانه (٥) ، ومال إليه بعض مشايخنا الأخباريين (٦). ولا بأس به.
للجمع بين ما ذكر وبين رواية البصري : « وإذا وجدت الإمام ساجدا فاثبت مكانك حتّى يرفع رأسه ، وإن كان قاعدا قعدت وإن كان قائما قمت » (٧).
ولا دلالة للخبر على وجوب الإثبات ، لعدم صراحة قوله : « فاثبت » في
__________________
(١) الفقيه ١ : ٢٦٥ ـ ١٢١٤ ، الوسائل ٨ : ٣٩٣ أبواب صلاة الجماعة ب ٤٩ ح ٦.
(٢) الفقيه ١ : ٢٥٨ ـ ١١٧٠ ، التهذيب ٣ : ٢٨٢ ـ ٨٣٦ ، الوسائل ٥ : ٤٣١ أبواب الأذان ب ٢٥ ح ٥.
(٣) الذخيرة : ٤٠١.
(٤) مجالس الطوسي : ٣٩٨ ، الوسائل ٨ : ٣٩٤ أبواب صلاة الجماعة ب ٤٩ ح ٧.
(٥) روض الجنان : ٣٧٨.
(٦) الحدائق ١١ : ٢٥٤.
(٧) الكافي ٣ : ٣٨١ الصلاة ب ٦١ ح ٤ ، التهذيب ٣ : ٢٧١ ـ ٧٨٠ ، الوسائل ٨ : ٣٩٣ أبواب صلاة الجماعة ب ٤٩ ح ٥.