يرى الإمام. والخارجية بطريق أولى ؛ للتعيّن الواقعي والظاهري.
ويظهر أيضا مراد القوم من قولهم بلزوم التعيين اسما أو وصفا أو ذهنا أو إشارة ، فإنّ مرادهم من الأوّلين ما إذا لم يتعيّن في الذهن أو الخارج عنده وإلاّ لم يحسن المقابلة وأمكن المتابعة وهو ظاهر ، فما عبّرنا به أحسن.
ولو اقتدى بمعيّن جامع للشرائط على أنّه زيد فبان أنّه عمرو ، ففي الروضة : البطلان (١) ، وفي الذخيرة : الصحّة (٢) ، وفي الحدائق : التردّد (٣).
والوجه : التفصيل بأنّه إن نوى الاقتداء والمتابعة لهذا الحاضر وإن ظنّ أنّه زيد من غير قصد زيد و(٤) لهذا الحاضر الّذي هو زيد ، صحّ الايتمام ؛ للمطلقات ، وعدم ثبوت إيجاب هذا الاختلاف للفساد.
وإن نوى الاقتداء بزيد وإن ظنّ أنّه الحاضر لم يصحّ ؛ لأنّ من اقتدى به لم يتابعه ومن تابعه لم يقتد به.
ولو شكّ في أثناء الصلاة أو بعدها فيما نوى من هذه الأقسام صحّت صلاته ؛ للشك في تحقّق ما يجب عليه بعد الانتقال عن المحلّ.
هذا في المأموم.
وأمّا الإمام فإن كانت الجماعة واجبة تجب عليه نيّتها كما مرّ في صلاة الجمعة.
وإن كانت مندوبة فلا تشترط في صحّة صلاته بالإجماع كما في التذكرة (٥) وكلام بعض الأجلّة ؛ للأصل ، وعدم تفاوت أفعاله مع المنفرد ، ولجواز الاقتداء به في أثناء الصلاة وهو لا يعلم اتّفاقا ، واقتداء الخثعميّة الّتي رأت النبي صلّى الله
__________________
(١) الروضة ١ : ٣٨٢.
(٢) الذخيرة : ٣٩٩.
(٣) الحدائق ١١ : ١١٩.
(٤) في « ق » و « ح » : أو.
(٥) التذكرة ١ : ١٧٤.