مضافا في الثاني إلى المروي في الدعائم : عن رجل دخل مع القوم في جماعة فقام وحده ليس معه في الصفّ غيره والصفّ الذي بين يديه متضايق ، قال : « إذا كان كذلك صلّى وحده فهو معهم » وقال : « قم في الصفّ ما استطعت وإذا ضاق المكان فتقدّم أو تأخّر فلا بأس » (١).
وقد يستدلّ له أيضا بصحيحة الأعرج (٢) وموثقته (٣) ، ولا يخفى أنّهما لا تدلاّن إلاّ على الجواز الغير المنافي للكراهة.
خلافا في الأوّل للمحكي عن الإسكافي ، فحرّم القيام وحده مع وجود موضع في الصفّ (٤) ؛ لظاهر رواية السكوني.
إلاّ أنّ اتّفاق الأصحاب على عدم وجوبه ضعّفها بالشذوذ المخرج لها عن صلاحيّة إثبات الوجوب ، سيّما مع معارضتها لعموم صحيحة الكناني : عن الرجل يقوم في الصفّ وحده ، فقال : « لا بأس إنّما يبدو واحد بعد واحد » (٥).
ثمَّ إذا لم يجد موضعا وقام وحده قام حذاء الإمام ، كما في الرواية وموثّقة الأعرج. والمراد به أن يكون موقفه بعد الصفوف محاذيا لموقف الإمام.
ومنها : التنفّل بعد قول المؤذّن : قد قامت الصلاة ؛ لصحيحة عمر بن يزيد : عن الرواية التي يروون أنّه لا ينبغي أن يتطوّع في وقت فريضة ، ما حدّ هذا الوقت؟ قال : « إذا أخذ المقيم في الإقامة » فقال له : إنّ الناس مختلفون في الإقامة ، قال : « المقيم الذي تصلّي معه » (٦).
__________________
(١) الدعائم ١ : ١٥٦ ، مستدرك الوسائل ٦ : ٤٩٧ أبواب صلاة الجماعة ب ٤٥ ح ١ و ٣.
(٢) التهذيب ٣ : ٥١ ـ ١٧٩ ، الوسائل ٨ : ٤٠٥ أبواب صلاة الجماعة ب ٥٧ ح ١.
(٣) الكافي ٣ : ٣٨٥ الصلاة ب ٦٢ ح ٣ ، التهذيب ٣ : ٢٧٢ ـ ٧٨٦ ، الوسائل ٨ : ٤٠٦ أبواب صلاة الجماعة ب ٥٧ ح ٣.
(٤) نقل عنه الشهيد في الذكرى : ٢٧٤.
(٥) التهذيب ٣ : ٢٨٠ ـ ٨٢٨ ، علل الشرائع ٣٦١ ـ ١ ( بتفاوت يسير ). الوسائل ٨ : ٤٠٦ أبواب صلاة الجماعة ب ٥٧ ح ٢.
(٦) الفقيه ١ : ٢٥٢ ـ ١١٣٦ ، التهذيب ٣ : ٢٨٣ ـ ٨٤١. الوسائل ٤ : ٢٢٨ أبواب المواقيت ب ٣٥