صحيحة أبي ولاّد ، ورواية إسحاق بن عمار المتقدّمتين (١) ، فلا يتخيّر في الثلاثة فما دونها وإن رجع.
ز : لو كان لبلد طريقان أحدهما مسافة دون الآخر ، فإن سلك الأقرب أتمّ ذهابا وإيابا.
وإن سلك الأبعد لعلّة غير الترخّص قصّر إجماعا ، كما صرّح به غير واحد (٢).
وكذا إن كان للترخّص ، على الأظهر الأشهر ، بل عن ظاهر البعض كونه إجماعيا (٣) ، لصدق قصد المسافة.
خلافا للمحكي عن القاضي فيتمّ (٤) ، لأنّه كاللاهي بصيده.
وهو ضعيف ، لأنّ السفر بقصد الترخّص غير محرّم ، للأصل ، والقياس فاسد.
ولو ذهب من الأقرب قاصدا للرجوع من الأبعد قصّر في الذهاب على الجواز ، وفي الرجوع على الوجوب. أمّا الثاني فظاهر. وأمّا الأول فلما مرّ من ضمّ الإياب مع الذهاب جوازا.
ولو عكس قصّر فيهما وجوبا.
ولو كان أبعد المسافتين مسافة جواز التقصير ـ أي الأربعة إلى ما دون الثمانية ـ والأقرب أقلّ من الأربعة ، فإن سلك من الأبعد جاز التقصير سواء رجع منه أو من الأقرب ، وإن سلك الأقرب أتمّ ذهابا وجوبا إن عاد منه أو من الأبعد مع عدم بلوغ المجموع الثمانية ، وجوازا إن بلغ المجموع ثمانية.
ح : لو تردّد يوما في ثلاثة فراسخ ذاهبا وجائيا ، فإن بلغ في الرجوع موضع
__________________
(١) في ص ١٩٩.
(٢) كالتذكرة ١ : ١٨٨ ، والذخيرة : ٤٠٧ ، والرياض ١ : ٢٤٩.
(٣) يظهر ذلك من التذكرة ١ : ١٨٨.
(٤) المهذب ١ : ١٠٧.