المراد : المالك ـ إذ لا يلزم كون كلّ مسجد وقفا ـ أو الواقف. نعم ، الظاهر صدق أهل المسجد ـ الوارد في الدعائمي ـ على راتبة ، فيتمّ الاستناد إليه.
وعلى الثاني : رواية الحذّاء الواردة في الأولى بالتقديم في الجماعة ، وفيها : « ولا يتقدّمنّ أحدكم الرجل في منزله » (١).
وذكروا أيضا أنّ الهاشمي الجامع لشرائط جماعة الصلاة أولى من غيره.
وهو كذلك ؛ لفتوى العظماء ، ولأنّ فيه إكرام ذريّة النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، ولما روي من قوله عليهالسلام : « قدّموا قريشا ولا تتقدّموهم » (٢).
وتحمّل ذلك المقام للمسامحة يجبر ما في هذه الوجوه من الضعف.
وأولويّته ـ كما صرّح به بعضهم (٣) ـ إنّما هي بالنسبة إلى غير راتب المسجد وصاحب المنزل ، وأمّا هما فيقدّمان عليه لأخصّية دليلهما.
وأيضا الأولى تقديم الأقرأ للقرآن أي الأكثر قراءة وأفصحها والأكثر إتقانا للحروف وأحسن إخراجا لها من مخارجها ، لا الأعرف بالأصول والقواعد المقرّرة عند القرّاء.
والأكبر سنّا وأعلمهم بالسنّة وأفقههم في الدين ؛ لرواية الحذّاء الواردة في صلاة الجماعة : « يتقدّم القوم أقرؤهم للقرآن ، فإن كانوا في القراءة سواء فأقدمهم في الهجرة ، فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنّا ، فإن كانوا في السنّ سواء فأعلمهم بالسنّة وأفقههم في الدين ، ولا يتقدّمنّ أحدكم الرجل في منزله ولا صاحب سلطان في سلطانه ».
ومقتضى هذه الرواية تقديم صاحب المنزل على الثلاثة ؛ لأنّه المتبادر من الأمر بتقديمه بعد ذكر الثلاثة ، وقد عرفت تقديمه على الهاشمي أيضا. ولا يجتمع
_________________
(١) الكافي ٣ : ٣٧٦ الصلاة ب ٥٦ ح ٥ ، التهذيب ٣ : ٣١ ـ ١١٣ ، الوسائل ٨ : ٣٥١ أبواب صلاة الجماعة ب ٢٨ ح ١.
(٢) رواها الشهيد في الذكرى : ٢٧٠ عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وصرّح بأنّها مرسلة أو مسندة بطريق غير معلوم ، ونقلها السيوطي في الجامع الصغير ٢ : ٢٥٣ ـ ٦١٠٨.
(٣) كالشهيد الثاني في المسالك ١ : ٤٥.