أقرب إلى الكعبة من الإمام ، وفاقا للمحكي عن الإسكافي والذكرى (١) مدّعيا عليه الأخير الإجماع ؛ للأصل والإطلاقات.
وخلافا للفاضل في جملة من كتبه (٢) ، فأوجب وقوف المأموم في الناحية الّتي فيها الإمام ، لوجه غير تامّ.
ومنها : أي من لوازم صلاة الجماعة : سقوط وجوب القراءة عن المأموم في الجملة.
وتحقيق الحال فيها يستدعي بسط المقال برسم مسائل :
المسألة الأولى : لا قراءة واجبة على المأموم الغير المسبوق في الأوليين من الصلوات الجهرية إذا سمع صوت الإمام.
إجماعا فتوى محقّقا ومحكيّا في الخلاف والمعتبر والمنتهى والتذكرة (٣) ، وفي السرائر نفي الخلاف عن ضمان الإمام القراءة (٤).
واتفاقا نصّا ، ففي صحيحتي الحلبي : « إذا صلّيت خلف إمام يؤتمّ به فلا تقرأ خلفه ، سمعت قراءته أو لم تسمع » (٥).
وزاد في إحداهما : « إلاّ أن تكون صلاة تجهر فيها بالقراءة فلم تسمع فاقرأ » (٦).
وعمر بن يزيد : عن إمام لا بأس به ، قال : « لا تقرأ خلفه ما لم يكن عاقا » (٧).
__________________
(١) حكاه عن الإسكافي في المختلف : ١٦٠ ، الذكرى : ١٦٢.
(٢) منها التذكرة ١ : ١٧١ ، والقواعد ١ : ٤٦.
(٣) الخلاف ١ : ٣٣٩ ، المعتبر ٢ : ٤٢٠ ، المنتهى ١ : ٣٧٨ ، التذكرة ١ : ١٨٤.
(٤) السرائر ١ : ٢٨٤.
(٥) التهذيب ٣ : ٣٤ ـ ١٢١ ، الوسائل ٨ : ٣٥٨ أبواب صلاة الجماعة ب ٣١ ح ١٢.
(٦) الكافي ٣ : ٣٧٧ الصلاة ب ٥٨ ح ٢ ، الفقيه ١ : ٢٥٥ ـ ١١٥٦ ، الاستبصار ١ : ٤٢٨ ـ ١٦٥٠ ، الوسائل ٨ : ٣٥٥ أبواب صلاة الجماعة ب ٣١ ح ١.
(٧) الفقيه ١ : ٢٤٨ ـ ١١١٤ ، التهذيب ٣ : ٣٠ ـ ١٠٦ ، الوسائل ٨ : ٣١٣ أبواب صلاة الجماعة