في فرض الله عزّ وجلّ » (١).
والرضوي « وإن كنت صلّيت في السفر صلاة تامّة فذكرتها وأنت في وقتها فعليك الإعادة ، وإن ذكرتها بعد خروج الوقت فلا شيء عليك ، وإن أتممتها بجهالة فليس عليك فيما مضى شيء ولا إعادة عليك إلاّ أن تكون قد سمعت الحديث » (٢).
وضعفه غير ضائر ، لانجباره بالشهرة العظيمة.
وإن لم يكن عامدا فإمّا يكون جاهلا أو ناسيا ، فهاهنا مقامان.
المقام الأوّل : أن يكون جاهلا.
فالحقّ المشهور بين الأصحاب عدم وجوب الإعادة مطلقا لا في الوقت ولا في خارجه ، بل عليه الإجماع عن ظاهر جملة من عبارات الأصحاب (٣) ، لصحيحتي زرارة ومحمّد وليث المتقدّمة.
خلافا للعماني (٤) فيعيد مطلقا ، للأصول ، وإطلاق صحيحة الحلبي ورواية الخصال المتقدّمتين.
ويجاب عن الجميع بأعمّيته ممّا مرّ مطلقا فيجب تخصيصه به ، مضافا إلى ظهور صحيحة الحلبي في الناسي.
وللمحكي عن الإسكافي والحلبي (٥) فيعيد في الوقت خاصة ، لإطلاق صحيحة العيص : عن رجل صلّى وهو مسافر فأتمّ الصلاة ، فقال : « إن كان في وقت فليعد ، وإن كان الوقت قد مضى فلا » (٦).
__________________
(١) الخصال : ٦٠٤ ، الوسائل ٨ : ٥٠٨ أبواب صلاة المسافر ب ١٧ ح ٨.
(٢) فقه الرضا عليهالسلام : ١٦٢ ، مستدرك الوسائل ٦ : ٥٣٩ أبواب صلاة المسافر ب ١٢ ح ٢.
(٣) حكاه في الرياض ١ : ٢٥٧.
(٤) حكاه عنه في المختلف : ١٦٤.
(٥) عن الإسكافي في المختلف : ١٦٤ ، الحلبي في الكافي في الفقه : ١١٦.
(٦) الكافي ٣ : ٤٣٥ الصلاة ب ٨٣ ح ٦ ، التهذيب ٣ : ١٦٩ ، ٣٧٢ ، ٣ : ٢٢٥ ـ ٥٦٩ ، الاستبصار ١ : ٢٤١ ـ ٨٦٠ ، الوسائل ٨ : ٥٠٥ أبواب صلاة المسافر ب ١٧ ح ١.