في الدين ، والكراهة إن كان لغير ذلك (١).
وهو حسن ؛ لأنّ المتبادر الظاهر من الأخبار الثاني ، فتختصّ الكراهة بمن لم يكن للمأمومين فيه مزيد اعتقاد ويرجّحون غيره عليه ويريدون الايتمام بغيره ، وهو مع ذلك يحملهم على الايتمام به ويمنعهم من غيره.
وهاهنا ثلاث مسائل ينبغي الإشارة إليها.
المسألة الأولى : قد صرّح الأصحاب بأنّ صاحب المسجد ـ أي الراتب فيه ـ وصاحب المنزل مع اجتماع شرائط الإمامة فيه ، أولى
بالإمامة فيه من غيره مطلقا ولو كان غيره أفضل ، ونفى بعضهم خلاف الأصحاب فيه (٢) ، وفي المنتهى : إنّه لا نعرف فيه خلافا (٣).
ويدل على الأوّل : الرضوي ، وفيه : « صاحب المسجد أحقّ بمسجده » (٤).
وفي موضع آخر منه : « أولى الناس بالتقدّم في الجماعة أقرؤهم » إلى أن قال : « وصاحب المسجد أولى بمسجده » (٥).
والدعائمي : « يؤمّكم أكثركم نورا ، والنور القرآن ، وكلّ أهل مسجد أحقّ بالصلاة في مسجدهم ، إلاّ أن يكون أمير حضر فإنّه أحقّ بالإمامة من أهل المسجد » (٦).
وفيه أيضا : « صاحب المسجد أحقّ بمسجده » (٧).
ثمَّ إنّ ضعفها بالشهرة منجبر ، مع أنّه في مقام المسامحة غير ضائر.
إلاّ أنّ في استفادة الراتب من لفظ الصاحب نظرا ، لاحتمال أن يكون
__________________
(١) التذكرة ١ : ١٧٩.
(٢) كصاحب الحدائق ١١ : ١٩٨.
(٣) المنتهى ١ : ٣٧٤.
(٤) فقه الرضا عليهالسلام : ١٢٤ ، مستدرك الوسائل ٦ : ٤٧٥ أبواب صلاة الجماعة ب ٢٥ ح ٥.
(٥) فقه الرضا عليهالسلام : ١٤٣ ، مستدرك الوسائل ٦ : ٤٧٥ أبواب صلاة الجماعة ب ٢٥ ح ٤.
(٦) الدعائم ١ : ١٥٢ ، مستدرك الوسائل ٦ : ٤٧٤ أبواب صلاة الجماعة ب ٢٥ ح ١.
(٧) الدعائم ١ : ١٥٢ ، مستدرك الوسائل ٦ : ٤٧٥ أبواب صلاة الجماعة ب ٢٥ ح ٢.