الفصل الأول
في شروط القصر
وهي أمور :
الأول : المسافة المخصوصة ، بإجماع العلماء من الخاصّة والعامّة سوى داود (١) فاكتفى بمجرّد صدق المسافر والضرب في الأرض. وعلى اعتبارها إجماع علمائنا كافّة ، وحكاية الإجماع عليه متواترة (٢) ، فهو فيه الحجة. مضافا إلى الأخبار المتكثرة ، بل في المعنى متواترة ، وإن اختلفوا في تعيين المسافة ، كما يبيّن بتحقيق المقال فيه في مسائل :
الأولى : اتّفق جميع أصحابنا على عدم اعتبار الأزيد من ثمانية فراسخ ، فيجب التقصير إذا بلغت المسافة إليها ، إجماعا ، له ، وللمستفيضة كمعتبرة الفضل : « وإنّما وجب التقصير في ثمانية فراسخ ، لا أقلّ من ذلك ولا أكثر ، لأنّ ثمانية فراسخ مسيرة يوم للعامة والقوافل والأثقال ، فوجب التقصير في مسيرة يوم » (٣) الحديث.
وموثقة سماعة : في كم يقصر الصلاة؟ قال : « في مسيرة يوم ، وذلك بريدان ، وهما ثمانية فراسخ » (٤).
__________________
(١) المجموع ٤ : ٤٢٥.
(٢) انظر الانتصار : ٥١ ، والخلاف ١ : ٥٦٧ ، والسرائر ١ : ٣٣٤ ، والمعتبر ٢ : ٤٦٥ ، والتذكرة ١ : ١٨٨ ، والمدارك ٤ : ٤٢٨ ، والذخيرة : ٤٠٥ ، والرياض ١ : ٢٤٨.
(٣) الفقيه ١ : ٢٩٠ ـ ١٣٢٠ ، العلل : ٢٦٦ ، ب ١٨٢. عيون الأخبار ٢ : ١١١ ، الوسائل ٨ : ٤٥١ أبواب صلاة المسافر ب ١ ح ١.
(٤) التهذيب ٣ : ٢٠٧ ـ ٤٩٢ ، الاستبصار ١ : ٢٢٢ ـ ٧٦٨ ، الوسائل ٨ : ٤٥٣ أبواب صلاة المسافر ب ١ ح ٨.