اشتمالها على الجملة الخبرية ؛ لأنّها فيها للحرمة لتضمّنها المجنون المحرّم إمامته إجماعا ، فلا يمكن التجوّز بالمرجوحيّة الإضافيّة أو أقليّة الثواب ، وعدم إمكان إرادة المرجوحيّة المطلقة لكونها عبادة ، ويأتي توضيحه أيضا في مسألة المجذوم والأبرص.
وتؤيّده صحيحة محمّد : « خمسة لا يؤمّون الناس ولا يصلّون بهم صلاة فريضة في جماعة : الأبرص ، والمجذوم ، وولد الزنا ، والأعرابي حتّى يهاجر ، والمحدود » (١).
والمرويان في السرائر وتفسير العيّاشي :
الأوّل : « لا ينبغي أن يؤمّ الناس ولد الزنا » (٢).
والثاني : « لا يؤمّ ولد الزنا بالناس ، لم يحمله نوح في السفينة وقد حمل فيها الكلب والخنزير » (٣).
ولا بأس بإمامة من تناله الألسن ، ولا ولد الشبهة ، ولا مجهول الأب ؛ للأصل وإن كره جماعة إمامة هؤلاء (٤).
الخامس : البلوغ ، فلا تصحّ إمامة الطفل لغيره ؛ للأصول المتقدّمة. إن كان غير مميّز بالاتّفاق ، وإن كان مميّزا على الأظهر الأشهر ، وعن صوم المنتهى نفي الخلاف عنه (٥).
لأنّه لا يؤمن أن يخلّ بشيء من الشروط أو الواجبات وإن كان ثقة ، لعلمه بعدم تكليفه ، ولأنّ الإمام ضامن ولا يصلح للضمان إلاّ المكلّف ، ولرواية إسحاق ابن عمّار المنجبر ضعفها ـ لو كان ـ بما مرّ : « لا بأس أن يؤذّن الغلام قبل أن يحتلم ،
__________________
(١) الفقيه ١ : ٢٤٧ ـ ١١٠٥ ، الوسائل ٨ : ٣٢٢ أبواب صلاة الجماعة ب ١٤ ح ٤.
(٢) مستطرفات السرائر : ١٤٥ ـ ١٧ ، الوسائل ٨ : ٣٣٢ أبواب صلاة الجماعة ب ١٤ ح ٦. بتفاوت يسير.
(٣) تفسير العياشي ٢ : ١٤٨ ـ ٢٨ ، مستدرك الوسائل ٦ : ٤٦٥ أبواب صلاة الجماعة ب ١٣ ح ٥.
(٤) كما في التذكرة ١ : ١٧٧ ، ونهاية الأحكام ٢ : ١٤٣ ، والذكرى : ٢٣١ ، والمدارك : ٤ : ٧٠.
(٥) المنتهى ١ : ٣٢٤.