ولا يؤمّ حتى يحتلم ، فإن أمّ جازت صلاته وفسدت صلاة من خلفه » (١).
ويؤيّده اشتراط بعض الصفات الغير المعلوم تحقّقه في الصبي ، ونزول مرتبته عن القيام بهذا المنصب الجليل ، وعدم شرعيّة صلاته على المشهور.
خلافا للمحكي عن الخلاف والمبسوط (٢) ، فأجاز إمامته إذا كان مراهقا عاقلا ، مدّعيا عليه الإجماع ، وعن التنقيح حكاية القول به عن السيّد (٣) ، واختاره في الحدائق (٤) ، ومال إليه الأردبيلي والسبزواري (٥) بعض الميل.
للإجماع المنقول ، والمطلقات ، ولرواية غياث : « لا بأس بالغلام الّذي لم يبلغ الحلم أن يؤمّ القوم » (٦). وطلحة : « لا بأس أن يؤذّن الغلام الّذي لم يحتلم [ و ] أن يؤمّ » (٧).
وموثّقه سماعة : « يجوز صدقة الغلام ، وعتقه ، ويؤمّ الناس إذا كان له عشر سنين » (٨).
وإجماعهم موهون بالمعارضة بالمثل ومصير الأكثر حتّى الشيخ في التهذيبين والنهاية والاقتصاد إلى الخلاف (٩) مع أنّه ليس بحجّة.
والمطلقات بما مرّ مقيّدة ، مع أنّ المتبادر منها البالغ.
والأخبار بالشذوذ فلا تصلح لمقابلة ما مرّ.
__________________
(١) الفقيه ١ : ٢٥٨ ـ ١١٦٩ ، التهذيب ٣ : ٢٩ ـ ١٠٣ ، الاستبصار ١ : ٤٢٣ ـ ١٦٣٢ ، الوسائل ٨ : ٣٢٢ أبواب صلاة الجماعة ب ١٤ ح ٧.
(٢) الخلاف ١ : ٥٥٣ ، المبسوط ١ : ١٥٤.
(٣) التنقيح ١ : ٢٧٤.
(٤) الحدائق ١٠ : ٤.
(٥) الأردبيلي في مجمع الفائدة ٣ : ٢٤٤ ، السبزواري في الكفاية : ٢٨.
(٦) الكافي ٣ : ٣٧٦ الصلاة ب ٥٦ ح ٦ ، الوسائل ٨ : ٣٢١ أبواب صلاة الجماعة ب ١٤ ح ٣.
(٧) التهذيب ٣ : ٢٩ ـ ١٠٤ ، الاستبصار ١ : ٤٢٤ ـ ١٦٣٣ ، الوسائل ٨ : ٣٢٣ أبواب صلاة الجماعة ب ١٤ ح ٨ ؛ وما بين المعقوفين أضفناه من المصدر.
(٨) الفقيه ١ : ٣٥٨ ـ ١٥٧١ ، الوسائل ٨ : ٣٢٢ أبواب صلاة الجماعة ب ١٤ ح ٥.
(٩) التهذيب ٣ : ٢٩ ، الاستبصار ١ : ٤٢٤ ، النهاية : ١١٣.