المشهور ـ كما قيل (١) ـ اختصاص الكراهة بالفريضة المقصورة.
وهو الأقوى ؛ للأصل ، وعدم ظهور الروايات في الإطلاق لاختصاص حكم أذيالها في المقصورة ، فلا بدّ إمّا من ارتكاب التخصيص في الصدر أو في موضوع الذيل وهو المستتر في قوله : « فإنّ صلّى » في الاولى ، وفي : « فإن ابتلى » في الثانية ، وفي : « إن ابتليت » في الثالثة. وليس الثاني أولى من الأوّل فلا يعلم الإطلاق.
ومنه يظهر أنّه تدخل في غير المقصورة : الرباعية الّتي يتمّها في أحد المواطن الأربعة كما صرّح به في التذكرة (٢).
ومنها : أن يكون الإمام متيمّما إذا كان المأمومون متوضّئين أو غاسلين ، على المشهور المنصور ؛ لرواية عبّاد : « لا يصلّي المتيمّم بقوم متوضّئين » (٣).
والسكوني : « لا يؤمّ صاحب التيمم المتوضّئين » (٤).
وقصورهما عن إفادة الحرمة أوجب القول بالكراهة. مضافا إلى صحيحة جميل (٥) ، وموثّقة ابن بكير (٦) ، وحسنته (٧) ، ورواية أبي أسامة (٨) ، المجوّزة لها أو
__________________
(١) البحار ٨٥ : ٥٦.
(٢) التذكرة ١ : ١٧٩.
(٣) التهذيب ٣ : ١٦٦ ـ ٣٦١ ، الاستبصار ١ : ٤٢٤ ـ ١٦٣٤ ، الوسائل ٨ : ٣٢٨ أبواب صلاة الجماعة ب ١٧ ح ٦.
(٤) التهذيب ٣ : ١٦٦ ـ ٣٦٢ ، الاستبصار ١ : ٤٢٤ ـ ١١٣٥ ، الوسائل ٨ : ٣٢٨ أبواب صلاة الجماعة ب ١٧ ح ٥.
(٥) التهذيب ٣ : ١٦٧ ـ ٣٦٥ ، الاستبصار ١ : ٤٢٥ ـ ١٦٣٨ ، الوسائل ٨ : ٣٢٧ أبواب صلاة الجماعة ب ١٧ ح ١.
(٦) التهذيب ٣ : ١٦٧ ـ ٣٦٤ ، الاستبصار ١ : ٤٢٤ ـ ١٦٣٧ ، الوسائل ٨ : ٣٢٧ أبواب صلاة الجماعة ب ١٧ ح ٢.
(٧) التهذيب ٣ : ١٦٧ ـ ٣٦٦ ، الاستبصار ١ : ٤٢٥ ـ ١٦٣٩ ، الوسائل ٨ : ٣٢٧ أبواب صلاة الجماعة ب ١٧ ح ٣.
(٨) التهذيب ٣ : ١٦٧ ـ ٣٦٣ ، الاستبصار ١ : ٤٢٤ ـ ١٦٣٦ ، الوسائل ٨ : ٣٢٨ أبواب صلاة الجماعة ب ١٧ ح ٤.