عدم فتواهم به ممنوع كما يأتي.
ولا اشتمال الثالثة على تعليق القصر على إقامتين : إقامة في البلد الّذي يذهب إليه ، وإقامة في منزله الّذي ينصرف إليه ، وهو ممّا لم يقل به أحد.
لأنّ لفظة الواو في قوله : « وينصرف » إمّا بمعنى أو ، أو للجمع في الحكم بقرينة الإجماع والروايتين المتقدّمتين. مع أنّ عدم قول أحد به ممنوع ، كيف؟! ونفى عنه البعد في الذخيرة وقال : استوجهه بعض أفاضل المتأخّرين (١). ولكنّه لا يقدح في انعقاد الإجماع ولأجله يجب حمل الرواية على ما ذكرنا ، ولا يتطرق الخدش في الاستدلال بالصحيحة ، كما أنّه لا يتطرق باحتمال أن يراد منها القصر في السفر المتقدّم على الإقامة أيضا ، فإنّه يتوقّف على حمل قوله : « كان له مقام » على إرادة المقام وهو تجوّز ، ومع ذلك مخالف لفهم الأصحاب وإجماعهم.
فروع :
أ : ليس اشتراط هذا الشرط لإيجاب إقامة العشرة سلب العنوان ، لعدم إيجابه له أصلا حتّى لو جعل العنوان كثير السفر ، إذ لا يتفاوت ذلك في إقامة تسعة أيام أو عشرة ، بل هو تعبّد محض يتعبّد به لأجل الروايات ، إلاّ أن يجعل كثير السفر اصطلاحا فيمن يجب عليه الإتمام في سفره فعلا.
ب : قالوا : إن كانت إقامة العشرة في بلده لم يحتج إلى نيّتها ، وإن كان في بلد آخر يشترط فيها النية.
ولم أقف في هذه الأخبار على ما يدلّ على الفرق بين بلده وغير بلده في كون العشرة منوية وغير منوية ، فإنّا لو حملنا مقام عشرة وإقامة عشرة الواردين في الروايات على المنوية فالكلام فيهما سواء وإخراج بلده يحتاج إلى دليل ، وإن أبقيناهما على الإطلاق فيحتاج إقحام النية في غير البلد إلى دليل.
وقد يستند في ذلك إلى دعوى روض الجنان الإجماع على عدم اعتبار العشرة
__________________
(١) الذخيرة : ٤١٠.