فيه الوجهان. والترك أحوط بل الأقرب ، لما مرّ.
المسألة السابعة : لو عرض للإمام عارض يمنعه من إتمام الصلاة من تذكّر حدث أو صدوره أو رعاف لم يمكن غسله بدون المنافي ، أو وجع شديد لا يتمكّن معه من إتمامها ، قطع صلاته ويدع القوم في صلاتهم ، إجماعا فيهما فتوى ونصّا.
ومن هذه النصوص صحيحة زرارة : عن رجل صلّى بقوم ركعتين ثمَّ أخبرهم أنّه ليس على وضوء. قال : « يتمّ القوم صلاتهم » (١).
ثمَّ فإن لم يمكن استنابة إمام آخر لوحدة المأموم أو عدم حضور من يصلح للإمامة أتمّوا منفردا بمقتضى الصحيحة.
وإن أمكنت الاستنابة يستنيب الإمام من يؤمّهم ، بالإجماع والمستفيضة (٢).
ولو لم يستنب تقدّم بعضهم وصلّى لهم ، لصحيحة علي (٣). أو يقدّمون رجلا ويأتمّون به.
وكذا إن مات الإمام أو أغمي عليه.
كلّ ذلك استحبابا وإن كان مقتضى الأمر الواقع في أكثر تلك الأخبار سيّما استنابة الإمام الوجوب ، ولكن الإجماع على عدم وجوبه أوجب صرف تلك الأوامر عن مقتضى حقائقها.
وقد يستند في نفي الوجوب إلى الصحيحة المتقدّمة ، فإنّها ظاهرة في جواز الإتمام منفردين.
وفيه نظر ، لأنّ إتمامهم صلاتهم أعمّ من أن يكون بالايتمام أو الانفراد ، فالصارف هو الإجماع.
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٧٨ الصلاة ب ٥٩ ح ٣ ، الفقيه ١ : ٢٦٤ ـ ١٢٠٧ ، التهذيب ٣ : ٢٦٩ ـ ٧٧٢ ، الاستبصار ١ : ٤٤٠ ـ ١٦٩٥ ، الوسائل ٨ : ٣٧١ أبواب صلاة الجماعة ب ٣٦ ح ٢.
(٢) الوسائل ٨ : ٤٢٦ أبواب صلاة الجماعة ب ٧٢.
(٣) الفقيه ١ : ٢٦٢ ـ ١١٩٦ ، التهذيب ٣ : ٢٨٣ ـ ٨٤٣ ، الوسائل ٨ : ٤٢٦ أبواب صلاة الجماعة ب ٧٢ ح ١.