الصلاة؟ قال : « نعم » (١).
ومنها : أن يأتمّ المسافر للحاضر أو الحاضر للمسافر ، على المعروف من مذهب الأصحاب كما في المدارك (٢). بل عن المعتبر والمنتهى بل جملة من كتب الفاضل (٣) ، وصريح بعض المتأخّرين : الإجماع عليه.
أمّا الجواز فللأصل ، وظاهر الإجماع والعمومات.
وأمّا المستفيضة المبيّنة لكيفيّة صلاة المسافر المقتدي بالحاضر ، كصحيحة الحلبي : في المسافر يصلّي خلف المقيم ، قال : « يصلّي ركعتين ويمضي حيث شاء » (٤). ونحوها صحيحة حمّاد (٥).
وموثّقة عمر بن يزيد : عن المسافر يصلّى مع الإمام فيدرك من الصلاة ركعتين أيجزي ذلك عنه؟ قال : « نعم » (٦).
ورواية محمّد بن علي : عن الرجل المسافر إذا دخل في الصلاة مع المقيمين ، قال : « فليصلّ صلاته ثمَّ يسلّم وليجعل الأخريين سبحة » (٧).
وصحيحة محمّد : « إذا صلّى المسافر خلف قوم حضور فليتمّ صلاته ركعتين ويسلّم ، فإن صلّى معهم الظهر فليجعل الأوليين الظهر والأخريين العصر » (٨) إلى
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٥٤ ـ ١٨٧ ، الاستبصار ١ : ٣٠١ ـ ١١١٤ ، الوسائل ٥ : ٣٩٥ أبواب الأذان والإقامة ب ١٠ ح ٩.
(٢) المدارك ٤ : ٣٦٤.
(٣) المعتبر ٢ : ٤٤١ ، المنتهى ١ : ٣٧٣ ، التذكرة ١ : ١٧٩ ، نهاية الإحكام ٢ : ١٥١.
(٤) الكافي ٣ : ٤٣٩ الصلاة ب ٨٦ ح ١ ، الوسائل ٨ : ٣٢٩ أبواب صلاة الجماعة ب ١٨ ح ٢.
(٥) التهذيب ٣ : ١٦٥ ـ ٣٥٧ و ٢٢٧ ـ ٥٧٦ ، الاستبصار ١ : ٤٢٥ ـ ١٦٤١ ، الوسائل ٨ : ٣٢٩ أبواب صلاة الجماعة ب ١٨ ح ٢.
(٦) الكافي ٣ : ٤٣٩ الصلاة ب ٨٦ ح ٢ ، التهذيب ٣ : ١٦٥ ـ ٣٥٩ ، الوسائل ٨ : ٣٣١ أبواب صلاة الجماعة ب ١٨ ح ٧.
(٧) التهذيب ٣ : ١٦٥ ـ ٣٥٦ و ٢٢٧ ـ ٥٧٥ ، الاستبصار ١ : ٤٢٥ ـ ١٦٤٠ ، الوسائل ٨ : ٣٣٠ أبواب صلاة الجماعة ب ١٨ ح ٥.
(٨) الفقيه ١ : ٢٨٧ ـ ١٣٠٨ ، الوسائل ٨ : ٣٢٩ أبواب صلاة الجماعة ب ١٨ ح ١.