غير ذلك.
فغير جيّد ؛ لأنّ هذه الروايات منساقة لبيان حكم آخر غير الجواز ، وهو كيفيّة اقتداء المسافر بالحاضر وبالعكس لو اتّفق ، ردّا على جماعة من العامّة القائلين بأنّه إذا اقتدى المسافر بالمقيم لزمه التمام (١) ، فليست صريحة الدلالة على الجواز. نعم تصلح للتأييد في تجويز إمامة الحاضر للمسافر بل في تجويز عكسه أيضا بضميمة عدم القول بالفرق.
إلاّ أنّه يمكن أن يقال بمنع ظهور الروايات في السؤال عن كيفية الاقتداء خاصّة ، بل الظاهر : السؤال عن مطلق ما يلزم المسافر المصلّي خلف الحاضر الشامل للإجزاء والكيفية ، ومقتضى ترك الاستفصال عموم الحكم الذي ذكره المستلزم للجواز والصحة ، فيتمّ الاستدلال بالروايات أيضا.
وأمّا الكراهة فللشهرة الكافية في مقام التسامح ، وصحيحة أبي بصير : « لا يصلّي المسافر مع المقيم ، فإن صلّى فلينصرف في الركعتين » (٢).
وموثّقة البقباق : « لا يؤمّ الحضري المسافر ولا المسافر الحضري ، فإذا ابتلى بشيء من ذلك فأمّ قوما حاضرين فإذا أتمّ الركعتين سلّم ثمَّ أخذ بيد بعضهم فقدّمه فأمّهم ، فإذا صلّى المسافر خلف قوم حضور » (٣) إلى آخر ما في صحيحة محمّد.
والرضوي : « اعلم أنّ المقصّر لا يجوز له أن يصلّي خلف المتمّم ، ولا يصلّي المتمّم خلف المقصّر ، فإن ابتليت بقوم لم تجد بدّا من أن تصلّي معهم فصلّ ركعتين وسلّم وامض لحاجتك » (٤).
__________________
(١) المغني ٢ : ١٣٠.
(٢) التهذيب ٣ : ١٦٥ ـ ٣٥٨ ، الاستبصار ١ : ٤٢٦ ـ ١٦٤٢ ، الوسائل ٨ : ٣٢٩ أبواب صلاة الجماعة ب ١٨ ح ٣.
(٣) التهذيب ٣ : ١٦٤ ـ ٣٥٥ و ٢٢٦ ـ ٥٧٤ ، الاستبصار ١ : ٤٢٦ ـ ١٦٤٣ ، الوسائل ٨ : ٣٣٠ أبواب صلاة الجماعة ب ١٨ ح ٦.
(٤) فقه الرضا عليهالسلام : ١٦٣ ، مستدرك الوسائل ٦ : ٤٦٦ أبواب صلاة الجماعة ب ١٦ ح ١.