فمجبور. وباحتمالها للحائط القصير اخرى. وهو بالإطلاق مدفوع.
نعم يصحّ ذلك فيما إذا كان إمامها امرأة فيما يجوز ؛ لاختصاص الموثّقة ، وعموم الصحيحة.
ومنها : عدم كون موقف الإمام أعلى من موقف المأموم ، فلو كان أعلى لم تصحّ صلاة المأموم ، على الحقّ المشهور كما صرّح به جماعة (١) ، بل عن التذكرة نسبته إلى علمائنا (٢) مؤذنا بالإجماع.
لعموم مفهوم موثقة عمّار المتقدّمة آنفا ، خرجت منه صورة التساوي فيبقى العلوّ مبطلا.
وموثقته الأخرى : عن الرجل يصلّي بقوم وهم في موضع أسفل من موضعه الّذي يصلّي فيه ، فقال : « إن كان الإمام على شبه الدكّان أو على موضع أرفع من موضعهم لم تجز صلاتهم » (٣).
خلافا للمحكي عن الخلاف ، فقال بالكراهة مدّعيا عليها إجماع الطائفة (٤) ، واختاره في المدارك (٥) ، وتردّد في المعتبر والشرائع والنافع (٦) ، وهو ظاهر الكفاية والذخيرة (٧).
لدعوى الإجماع ، والأصل ، والعمومات ، مع ضعف الرواية سندا وتهافتها متنا واختلافها نسخا.
__________________
(١) منهم العلاّمة في المختلف : ١٦٠ ، والكاشاني في المفاتيح ١ : ١٦١ ، والسبزواري في الذخيرة : ٣٩٤.
(٢) التذكرة ١ : ١٧٤.
(٣) الكافي ٣ : ٣٨٦ الصلاة ب ٦٢ ح ٩ ، الفقيه ١ : ٢٥٣ ـ ١١٤٦ ، التهذيب ٣ : ٥٣ ـ ١٨٥ ، الوسائل ٨ : ٤١١ أبواب صلاة الجماعة ب ٦٣ ح ١.
(٤) الخلاف ١ : ٥٥٦.
(٥) المدارك ٤ : ٣٢٠.
(٦) المعتبر ٢ : ٤٢٠ ، الشرائع ١ : ١٢٣ ، النافع : ٤٦.
(٧) الكفاية : ٣١ ، الذخيرة : ٣٩٤.