النافية للبأس عنها.
خلافا للمحكي عن ظاهر السيّد فحرمها (١). وهو شاذّ مردود بما مرّ.
ولبعض متأخّري المتأخّرين فنفى الكراهة (٢) ؛ لضعف الروايتين الأوليين سندا ، ونفي الكراهة في معارضاتها مع رجحانها عليهما بالأكثريّة والأصحّية والمخالفة للعامة.
ويردّ الأوّل : بأنّ المقام يتحمّل المسامحة.
والثاني : بمنع نفي المعارضات الكراهة بل غايته إثبات الجواز ، ونفي البأس ليس إلاّ نفي العذاب.
ومنها : أن يكون الإمام مملوكا ؛ لرواية السكوني : « لا يؤمّ العبد إلاّ أهله » (٣) القاصرة عن إفادة الحرمة المعارضة مع ما صرّح بالجواز كصحيحتي زرارة (٤) ، ومحمّد (٥) ، وموثقة سماعة (٦) ، والمروي في قرب الإسناد (٧).
فالقول بها مطلقا كما عن ابن حمزة (٨) ، أو إلاّ لأهله كما عن المقنع (٩) ، أو إلاّ لمواليه كما عن المبسوط والنهاية (١٠) ، ضعيف.
__________________
(١) الجمل والعلم والعمل ( رسائل المرتضى ٣ ) : ٣٩.
(٢) الحدائق ١١ : ٢٢٧.
(٣) التهذيب ٣ : ٢٩ ـ ١٠٢ ، الاستبصار ١ : ٤٢٣ ـ ١٦٣١ ، الوسائل ٨ : ٣٢٦ أبواب صلاة الجماعة ب ١٦ ح ٤.
(٤) الكافي ٣ : ٣٧٥ الصلاة ب ٥٦ ح ٤ ، الوسائل ٨ : ٣٢٥ أبواب صلاة الجماعة ب ١٦ ح ١.
(٥) التهذيب ٣ : ٢٩ ـ ٩٩ ، ١٠٠ ، الاستبصار ١ : ٤٢٣ ـ ١٦٢٨ ، ١٦٢٩ ، الوسائل ٨ : ٣٢٦ أبواب صلاة الجماعة ب ١٦ ح ٢.
(٦) التهذيب ٣ : ٢٩ ـ ١٠١ ، الاستبصار ١ : ٤٢٣ ـ ١٦٣٠ ، الوسائل ٨ : ٣٢٦ أبواب صلاة الجماعة ب ١٦ ح ٣.
(٧) قرب الإسناد : ١٥٦ ـ ٥٧٥ ، الوسائل ٨ : ٣٢٦ أبواب صلاة الجماعة ب ١٦ ح ٥.
(٨) نقل عنه في الحدائق ١١ : ٢٢٧.
(٩) المقنع : ٣٥.
(١٠) المبسوط ١ : ١٥٥. النهاية : ١١٢.