خوف فوات الجماعة كبعضهم ، أو مطلقا كآخر ، لوجه اعتباري لا يقاوم أدلّة حرمة إبطال الصلاة ، بل الرضوي الأخير المنجبر بالعمل.
فروع :
أ : جواز قطع النافلة هل هو مقيّد بخوف فوات الجماعة ، كما عن الأكثر؟ أو لا ، كما عن ظاهر الشيخ والحلّي والقاضي (١)؟
وعلى الأوّل ، فهل المعتبر خوف فوات الركعة أو الصلاة جملة؟
مقتضى قاعدة حرمة قطع النافلة إلاّ فيما ثبت الجواز الأوّل في الأوّل والثاني في الثاني ، إذ ليس على الجواز دليل تامّ سوى الرضوي المحتاج إلى الانجبار الغير المعلوم في غير حال خوف فوت الصلاة وإن كان بنفسه موافقا للإطلاق.
ب : لا شكّ في أنّ الأمر بالقطع في الأوّل وفي النقل في الثاني ليس على الوجوب ، للإجماع.
وهل هو للجواز كما هو ظاهر تعبير بعضهم (٢) ، أو الاستحباب؟
كلّ محتمل ، لأنّ الأمر في الروايات ليس باقيا على حقيقته وكلّ منهما مجازه ، وشيوع التجوّز بالاستحباب يعارض كونه في مقام توهّم الحظر. فتأمّل.
ج : العدول من الفريضة هنا هل يباح مطلقا ، أو مع خوف فوات الركعة ، أو فوت صلاة الجماعة كليّة؟
مقتضى إطلاق الأخبار الأوّل ولكنّ الاحتياط في الثاني.
وهل يتوقّف جواز العدول على دخول الإمام في الصلاة أو بالشروع في الإقامة أو بإتمامها؟
الأحوط الأوّل ، والأقرب الثالث ، لإطلاق الأخبار سيّما الموثقة.
د : لو دخل في ركوع الثالثة من الفريضة فأقيمت الجماعة لم يجز العدول ، لخروجه عن موضع النصوص ، وأصالة عدم جواز العدول.
__________________
(١) النهاية : ١١٨ ، السرائر ١ : ٢٨٩ ، المهذب ١ : ٨٣.
(٢) النهاية : ١١٨.