كان صيده بطرا فعليه التمام في الصلاة والصوم ، وإذا كان للتجارة فعليه التمام في الصلاة والصوم » (١).
وثانيتهما : المروي في كتاب النرسي ، قال في حكم الصائد : « فإن كان ممّن يطلبه للتجارة وليست له حرفة إلاّ من طلب الصيد فإنّ سعيه حقّ وعليه التمام في الصلاة والصيام ، لأنّ ذلك تجارته فهو بمنزلة صاحب الدور الّذي يدور في الأسواق في طلب التجارة والمكاري والملاّح » (٢).
ومقتضى الأوّل عدم ترخّص التاجر بالصيد في شيء من الصلاة والصوم ، ومقتضى الثاني التفصيل فيه بين ما إذا كان الصيد حرفته وعمله وعدمه.
ولكنّهما ضعيفان ، ولقول الفرقة مخالفان ، فلا يصلحان لإثبات حكم.
ب : كما يعتبر هذا الشرط ابتداء يعتبر استدامة أيضا ، فلو عرض قصد المعصية في الأثناء انقطع الترخّص حينئذ وبالعكس ، بلا خلاف يعلم من الأصحاب في الموضعين كما في الذخيرة (٣).
ويشترط على الثاني كون الباقي مسافة ، ذهابا على ما قيل (٤) ، لأنّه ابتداء السفر المسوّغ للقصر ، ولاستصحاب الإتمام. ولو كان مع العود مسافة جاز قصره في بقية الذهاب ، كما مرّ وجهه في المسائل المتقدّمة.
وعلى الأوّل لو عاد ثانيا إلى قصد الطاعة فإن كان الباقي مسافة ـ ولو كان مع ضمّ العود ـ جاز القصر قطعا ، بل وجب لو كان العود في اليوم ، كما أنّه لو كان كذلك بنفسه وجب أيضا كذلك.
ولو لم يكن بنفسه مسافة فعن القواعد (٥) عدم وجوب القصر وعدم ضمّ ما
__________________
(١) فقه الرضا عليهالسلام : ٢٠٨ ، مستدرك الوسائل ٦ : ٥٣٣ أبواب صلاة المسافر ب ٧ ح ٢.
(٢) كتاب زيد النرسي ( الأصول الستة عشر ) : ٥٠ ، مستدرك الوسائل ٦ : ٥٣٢ أبواب صلاة المسافر ب ٧ ح ١.
(٣) الذخيرة : ٤٠٩.
(٤) الرياض ١ : ٢٥٢.
(٥) القواعد ١ : ٥٠.