المقام الثاني :
في الشروط المستحبّة للإمام ، وهي أيضا أمور :
منها : أن لا يكون أجذم ولا أبرص ؛ إذ تكره إمامتها.
أمّا مرجوحيّتها فممّا لا خلاف فيه أعرفه ، بل عن الانتصار والخلاف الإجماع عليها (١) ، وهو الحجّة فيها ، لكفايته في مثلها سيّما مع انضمامها بالشهرة المحقّقة المعلومة ، مضافا إلى الصحيحتين والمرسلة المتقدّمة في صدر المقام الأوّل (٢).
وأمّا الجواز ـ كما هو الأظهر الأشهر سيّما بين من تأخّر ـ فللأصل الخالي عن معارضة ما يصلح حجّة للمنع ؛ إذ ليس إلاّ ما مرّ وهي عن الدال على التحريم خالية ، لكونها متضمّنة للجملة الخبريّة أو مالها محتملة.
واشتمالها على من تحرم إمامته إجماعا ، فيكون المراد من الجملة التحريم ، لئلاّ يستعمل اللفظ في المجازين أو الحقيقة والمجاز على القول بإفادة الجملة الخبريّة للتحريم ، غير مفيد ؛ إذ الحمل على مطلق المرجوحيّة ممكن وهو من باب عموم المجاز الشائع.
إلاّ أن يقال بأنّ المرجوحيّة المتصوّرة هنا هي الإضافية وبمعنى أقلّية الثواب ، وليس قدر مشترك بينها وبين الحرمة ، فيتعيّن حمل الجملة فيها على الحرمة لا غيرها ، وتكون عليها حجّة.
إلاّ أنّها معارضة مع ما دلّ على الجواز ، كرواية عبد الله بن يزيد : عن
__________________
(١) الانتصار : ٥٠ ، الخلاف ١ : ٥٦١.
(٢) راجع ص ٢٥.