المجذوم والأبرص يؤمّان المسلمين؟ فقال : « نعم » (١).
ونحوها المروي في محاسن البرقي (٢).
وضعفهما سندا غير ضائر ؛ لانجبارهما بالشهرة المحكية ولو كانت من المتأخّرين. مع أنّ الأولى نفسها عندنا حجة.
وبعد تعارضهما إمّا يرجع إلى التخيير المثبت للجواز ، أو التساقط الموجب للرجوع إلى مجوّزات إمامتهما من إطلاقات الكتاب والسنّة بل مرغّباتها ، فتكون مستحبة ، إلاّ أنّه يحكم بالمرجوحيّة الإضافيّة للإجماع المتقدّم.
خلافا فيه للمحكي عن الجمل والمصباح للسيّد (٣) ، وغير التهذيبين للشيخ (٤) ، والحلبي وابني حمزة وزهرة (٥) ، بل عن الخلاف والغنية الإجماع عليه ، فنفوا الجواز بل حرّموها.
للأخبار المذكورة إمّا بالتقريب الّذي ذكرنا ، أو بجعل الجمل الخبرية مفيدة للحرمة ، مع ردّ المعارض بالضعف في السند وعدم معلوميّة الجابر له ، إذ ليس سوى شهرة متأخّرة ، وكونها صالحة للجبران سيّما مع معارضتها لشهرة القدماء والإجماعات المحكيّة غير معلوم. وأمّا دعوى الانتصار الإجماع على الكراهة (٦) ، فاحتمال الحرمة منها ممكن بل فيه ما تظهر منه إرادتها.
وهو حسن عند من يلاحظ السند في أخبار الكتب المعتبرة.
__________________
(١) التهذيب ٣ : ٢٧ ـ ٩٣ ، الاستبصار ١ : ٤٢٢ ـ ١٦٢٧ ، الوسائل ٨ : ٣٢٣ أبواب صلاة الجماعة ب ١٥ ح ١.
(٢) المحاسن : ٣٢٦ ـ ٧٦ ، الوسائل ٨ : ٣٢٤ أبواب صلاة الجماعة ب ١٥ ح ٤.
(٣) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ٣ ) : ٣٩ ، وحكاه عن المصباح في المعتبر ٢ : ٤٤٢.
(٤) الخلاف ١ : ٥٦١ ، المبسوط ١ : ١٥٥ ، النهاية : ١١٢ ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ١٩١ ، الاقتصاد : ٢٦٩.
(٥) الحلبي في الكافي : ١٤٣ ، قال ابن حمزة في الوسيلة : ١٠٥ : تكره إمامة .. المجذوم والأبرص ؛ ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) ٥٦٠.
(٦) الانتصار : ٥٠.