كما عن المنتهى (١).
خلافا للإسكافي ، فيتمّ في خمسة (٢) ، لذيل صحيحة الخزّاز المتقدّمة ، القاصرة عن إفادة الحكم ، لشذوذها ومعارضتها مع ما هو أكثر وأصحّ وأصرح وأشهر منها ، مع ما فيها من الاحتمالات الّتي ذكروها من الحمل على التقية ، أو الاستحباب ، أو التخصيص بالحرمين ، أو إرجاع الإشارة في قوله « ذاك » إلى الإتمام في العشرة.
فروع :
أ : لا فرق في موضع الإقامة بين كونه قرية أو بلدا أو بادية ، ولا بين العازم على السفر بعد المقام وغيره ، لإطلاق الفتاوى والنصوص. نعم يشترط في البادية أن يقصد الإقامة في موضع معيّن منها ممّا يعدّ موضعا واحدا عرفا ، كمجتمع الخيام أو قطعة أرض معيّنة ، ولم يثبت الحكم في أزيد من ذلك ، كما يظهر وجهه ممّا نذكره في بيان معنى إقامة البلد.
ب : المراد بنيّة الإقامة تحقّق قصد المقام في نفسه ، كما دلّت عليه الأخبار المتقدّمة ، وعلى هذا فيدخل من نوى الإقامة اقتراحا ، أو علّقها على قضاء حاجة يعلم عادة توقف انقضائها على العشرة ، أو على شرط فوجد الشرط ، ولكنه يقصّر قبل وجوده.
وبالجملة المناط إرادة الإقامة ، وهي تحصل بأحد الأمرين :
الأول : قصد الإقامة إلى حصول وصف ، بشرط العلم بعدم حصوله قبل العشرة عادة. ولا يكفي الظنّ هنا ، لعدم صدق قصد العشرة.
وثانيهما : قصد الإقامة إلى خصوص العشرة فصاعدا.
ولا بدّ هنا من عدم الالتفات إلى احتمال حصول المانع ، أو الالتفات إليه مع ظنّ عدم حصوله ولو بالاستصحاب ، في المانع الغير الموجود. وأما المانع
__________________
(١) المنتهى ١ : ٣٩٦ ، وفيه : ذهب إليه علماؤنا أجمع.
(٢) حكاه عنه في المختلف : ١٦٤.