رجل جاهلا فليس عليه شيء » (١).
والخزّاز : عن المسافر إن حدّث نفسه بإقامة عشرة أيام ، قال : « فليتمّ الصلاة ، وإن لم يدر ما يقيم يوما أو أكثر فليعدّ ثلاثين يوما ، ثمَّ ليتمّ وإن كان أقام يوما أو صلاة واحدة » فقال له محمد : بلغني أنّك قلت : خمسا ، فقال : « قد قلت ذاك » (٢).
وابن وهب : « إذا دخلت بلدا وأنت تريد المقام عشرة أيّام فأتمّ الصلاة حين تقدم ، وإن أردت المقام دون العشرة فقصّر ، وإن أقمت تقول : غدا أخرج وبعد غد ، ولم تجمع على عشرة ، فقصّر ما بينك وبين شهر ، فإذا تمَّ الشهر فأتمّ الصلاة » (٣).
وعلي : عن الرجل يدركه شهر رمضان في السفر فيقيم الأيام في المكان أعليه صوم؟ قال : « لا حتّى يجمع على مقام عشرة أيام ، وإذا أجمع على مقام عشرة أيام صام وأتمّ » (٤).
ورواية أبي بصير : « إذا قدمت أرضا وأنت تريد أن تقيم بها عشرة أيام فصم وأتمّ ، وإن كنت تريد أن تقيم أقلّ من عشرة أيام فأفطر ما بينك وبين شهر ، فإذا بلغ الشهر فأتمّ الصلاة والصيام وإن قلت : أرتحل غدوة » (٥) إلى غير ذلك.
ومقتضى صريح الثلاثة الأخيرة ومفهوم البواقي أنّه لو نوى دون العشرة قصّر ولو كان خمسة أيام أو أكثر ، كما هو الأقوى الأشهر ، بل عليه عامّة أصحابنا
__________________
(١) التهذيب ٣ : ٢٢١ ـ ٥٥٢ ، الوسائل ٨ : ٥٠٦ أبواب صلاة المسافر ب ١٧ ح ٣.
(٢) الكافي ٣ : ٤٣٦ الصلاة ب ٨٤ ح ٣. التهذيب ٣ : ٢١٩ ـ ٥٤٨ ، الاستبصار ١ : ٢٣٨ ـ ٨٤٩ الوسائل ٨ : ٥٠١ أبواب صلاة المسافر ب ١٥ ح ١٢.
(٣) الفقيه ١ : ٢٨٠ ـ ١٢٧٠ ، التهذيب ٣ : ٢٢٠ ـ ٥٥١ ، الوسائل ٨ : ٥٠٣ أبواب صلاة المسافر ب ١٥ ح ١٧.
(٤) الكافي ٤ : ١٣٣ ، الصيام ب ٥٣ ح ٢ ، الوسائل ٨ : ٤٩٨ أبواب صلاة المسافر ب ١٥ ح ١.
(٥) الكافي ٤ : ١٣٣ الصيام ب ٥٣ ح ٢ ، الوسائل ٨ : ٤٩٨ أبواب صلاة المسافر ب ١٥ ح ٣.