لمن كان سفره لله جلّ وعزّ معصية أو سفرا إلى صيد ».
وتعضده إطلاقات الفتاوى والإجماعات المنقولة بل المحقّق على الظاهر أيضا ، وعدم مناسبة علّة الترخص له ، ومظنونيّة علّة عدم إتمام من غاية سفره الحرام ، فلا ينبغي الريب في ثبوت الحكم للقسمين أيضا.
فروع :
أ : مقتضى إطلاق أكثر الروايات المتقدّمة وإن كان عدم الترخّص في الصلاة ولا الصوم للصائد مطلقا ، إلاّ أنّه خصّ بما إذا كان الصيد للهو ، دون ما إذا كان لقوته وقوت عياله مع الحاجة إليه ، بلا خلاف فيه على ما صرّح به جماعة (١) ، بل بالإجماع كما عن المنتهى والتذكرة (٢) ، ودون ما إذا كان للتجارة إجماعا أيضا في الإفطار ، وعلى الأشهر بين المتأخّرين بل كما قيل : عليه كافتهم (٣) ، وفاقا للمحكي عن السيّد والعماني والديلمي (٤) من المتقدّمين ، في قصر الصلاة أيضا.
إمّا جمعا بين ما ذكر وبين صحيحة ابن سنان : عن الرجل يتصيّد ، قال : « إن كان يدور حوله فلا يقصر ، وإن كان تجاوز الوقت فليقصر » (٥) أي بلغ حدّ الرخصة.
بشهادة صحيحة زرارة ورواية إسماعيل بن أبي زياد المتقدمتين ، بل التعليل المذكور في موثقة عبيد أيضا.
أو لرفع اليد عن المتعارضين للتعارض وبقاء ما مرّ ممّا اختص بالمنع عن التقصير في صيد اللهو بلا معارض مقاوم.
__________________
(١) منهم الفاضل المقداد في التنقيح ١ ٢٨٨ ، وصاحب المدارك ٤ : ٤٤٨ ، والمحقق السبزواري في الذخيرة : ٤٠٩ ، وصاحب الرياض ١ : ٢٥٢.
(٢) المنتهى ١ : ٣٩٢ ، التذكرة ١ : ١٩٢.
(٣) الرياض ١ : ٢٥٢.
(٤) السيد في الانتصار : ٥١ ، المختلف : ١٦١ عن العماني ، الديلمي في المراسم : ٧٤.
(٥) التهذيب ٣ : ٢١٨ ـ ٥٤١ ، الاستبصار ١ : ٢٣٦ ـ ٨٤٣ ، الوسائل ٨ : ٤٧٩ أبواب صلاة المسافر ب ٩ ح ٢.