مضافا فيما إذا كان للقوت إلى مرسلة محمّد بن عمران : الرجل يخرج إلى الصيد مسيرة يوم أو يومين يقصر أو يتمّ؟ قال : « إن خرج لقوته وقوت عياله فليفطر ويقصر ، وإن خرج لطلب الفضول فلا ولا كرامة » (١).
والرضوي : « وإذا كان ممّا يعود به على عياله فعليه التقصير في الصلاة والصوم » (٢).
بل هما يدلاّن على التقصير في التجارة أيضا ، إذ الصيد للقوت أعمّ من أن يتقوّت به نفسه أو يتّجر به للقوت. هذا مع ما ورد في الصحاح وغيرها : « إذا قصّرت أفطرت وإذا أفطرت قصّرت » (٣).
خلافا في الصلاة فيما إذا كان الصيد للتجارة فيتمّها للمحكي عن المفيد ونهاية الشيخ والمبسوط وعليّ بن بابويه والقاضي وابن حمزة والحلّي (٤) ، بل أكثر القدماء كما قيل (٥) ، بل ادّعى الأخير الإجماع عليه ، وادّعى بعض مشايخنا عليه الشهرة القديمة المحقّقة القريبة من الإجماع ، بل قال : لم ينقل مخالف فيه من القدماء عدا السيّد ومن مرّ ، وهم لم ينصّوا على المسألة بل حكموا بالقصرين في السفر المباح وبتلازم القصرين ، فلعلّهم أرادوا التخصيص (٦).
وهو الأظهر ، لمرسلة المبسوط حيث قال : وإن كان للتجارة دون الحاجة
__________________
(١) الكافي ٣ : ٤٣٨ الصلاة ب ٨٥ ح ١٠ ، الفقيه ١ : ٢٨٨ ـ ١٣١٢ ، التهذيب ٣ : ٢١٧ ـ ٥٣٨ ، الاستبصار ١ : ٢٣٦ ـ ٤٨٥ ، الوسائل ٨ : ٤٨٠ أبواب صلاة المسافر ب ٩ ح ٥.
(٢) فقه الرضا عليهالسلام : ١٦٢ ، مستدرك الوسائل ٦ : ٥٣٣ أبواب صلاة المسافر ب ٧ ح ٢.
(٣) كما في صحيحة معاوية بن وهب ، انظر : الفقيه ١ : ٢٨٠ ـ ١٢٧٠ ، التهذيب ٣ : ٢٢٠ ـ ٥٥١ ، الوسائل ٨ : ٥٠٣ أبواب صلاة المسافر ب ١٥ ح ١٧.
(٤) المفيد في المقنعة : ٣٤٩ ، النهاية : ١٢٢ ، المبسوط ١ : ١٣٦ ، المختلف : ١٦١ عن علي بن بابويه القاضي في المهذب ١ : ١٠٦ ، ابن حمزة في الوسيلة : ١٠٩ ، ولكن الموجود فيها لزوم التقصير في الصلاة دون الصوم ، الحلي في السرائر ١ : ٣٢٧.
(٥) الرياض ١ : ٢٥٢.
(٦) الرياض ١ : ٢٥٢.