عليه وآله مصليا وحده وعدم اطّلاعه صلىاللهعليهوآلهوسلم إلاّ بعد غشيتها بقراءته صلىاللهعليهوآلهوسلم آية من سورة الحجر (١).
ولا في إمامته ؛ لما ذكر أيضا ، لأنّها أمر لا يتوقّف تحقّقها منه على النيّة.
ولا في دركه ثواب الجماعة ، وفاقا لجماعة ، منهم : الفاضل والشهيدان والأردبيلي (٢) ؛ لمطلقات ترتب الثواب عليها ، وإنّما المتوقّف حصوله على النيّة ما توقف صحّته على القربة ، أو كان ذا وجهين ولم يرد الثواب على مطلقه كالأكل والشرب.
وقيل بالاشتراط فيه ؛ لقوله : « لكلّ امرئ ما نوى ».
وفيه : أنّه لا يدلّ على أنّه ليس له ما لم ينو.
نعم لو قصد بالايتمام جاها أو مالا أو كان مكرها فيه فالظاهر الإجماع على عدم الثواب ، ويدل عليه أيضا الخبر المذكور أيضا في الجملة.
وهل تصح صلاته وصلاة المأمومين إذا اطّلعوا على قصده؟
الظاهر نعم إذا قصد بأصل صلاته القربة ؛ لكون الجماعة خارجة عن الصلاة بالمرّة.
ولو صلّى اثنان وقال كلّ منهما بعد الفراغ : كنت مأموما لك ، أعادا الصلاة وجوبا. ولو قال : كنت إماما ، صحّت صلاتهما ؛ لرواية السكوني (٣) المصرّحة بالقسمين ، المنجبرة بعمل الأصحاب كافّة ، كما صرّح به جماعة مشعرين بدعوى الإجماع عليه (٤) ، والمعتضدة بالاعتبار.
__________________
(١) انظر الجامع لأحكام القران للقرطبي ١٠ : ٣١.
(٢) الفاضل في نهاية الاحكام ٢ : ١٢٧ ، الشهيد الأوّل في الذكرى : ٢٧١ ، الشهيد الثاني في روض الجنان : ٣٧٦ ، الأردبيلي في مجمع الفائدة ٣ : ٣١٨.
(٣) الكافي ٣ : ٣٧٥ الصلاة ب ٥٦ ح ٣ ، الفقيه ١ : ٢٥٠ ـ ١١٢٣ مرسلا ، التهذيب ٣ : ٥٤ ـ ١٨٦ ، الوسائل ٨ : ٣٥٢ أبواب صلاة الجماعة ب ٢٩ ح ١.
(٤) روض الجنان : ٣٧٥ ، ومجمع الفائدة ٣ : ٣١٩ ، والذخيرة : ٣٩٩ ، والحدائق ١١ : ١٢١.