الأمر ، لجواز كونه ماضيا كما يلائمه قوله : قعدت وقمت ، ولو سلّم فيجب الحمل على الاستحباب ، لعدم وجوب أصل الاقتداء والمتابعة.
وترجيح الأوّل بالشهرة بل الإجماع وصحّة المستند ضعيف ، لمنع الإجماع بل الشهرة ـ لعدم تعرّض الأكثر لخصوص السجدة ، ولو سلّمت فلا تصلح للترجيح ـ وتكافؤ السندين كما عرفت.
وعلى الثاني ـ وهو أن يدركه بعد السجدة الأخيرة ـ فالمشهور كما قيل (١) : أنّه يكبّر ويجلس معه جلسة الاستراحة أو جلسة التشهد الأوّل أو الأخير.
وتدلّ عليه المقطوعة : « إذا أتيت الإمام وهو جالس قد صلّى ركعتين فكبّر ثمَّ اجلس ، فإذا قمت فكبّر » (٢).
ورواية البصري المتقدّمة.
وموثّقة الساباطي : في الرجل يدرك الإمام وهو قاعد للتشهد ليس خلفه إلاّ رجل واحد عن يمينه قال : « لا يتقدّم الإمام ولا يتأخّر الرجل ، ولكن يقعد الّذي يدخل معه خلف الإمام ، فإذا سلّم الإمام قام الرجل فأتمّ صلاته » (٣).
ولكن لا دلالة للأخيرين على التكبير إلاّ أن يستنبط من قوله في الأخيرة : « يدخل معه » وقوله : « فأتمّ الصلاة » إلاّ أنّ في صلاحيّته للاستناد نظرا.
ورواية ابن شريح ، وفيها : « ومن أدرك وقد رفع رأسه من السجدة الأخيرة وهو في التشهد فقد أدرك الجماعة » (٤).
ولكن في دلالتها على التكبير والجلوس نظر. واستنباطهما من إدراك الإمام فيه ما مرّ ، ومن إدراك الجماعة غير [ جائز ] (٥) إذ لا مانع من درك فضيلة الجماعة
__________________
(١) الرياض ١ : ٢٤٣.
(٢) الفقيه ١ : ٢٦٠ ـ ١١٨٤.
(٣) الكافي ٣ : ٣٨٦ الصلاة ب ٦٢ ح ٧ ، التهذيب ٣ : ٢٧٢ ـ ٧٨٨ ، الوسائل ٨ : ٣٩٢ أبواب صلاة الجماعة ب ٤٩ ح ٣.
(٤) راجع ص ١٥٨.
(٥) بدل ما بين المعقوفين في النسخ : جماعة ، ولم نفهم المراد منها.