واعلموا أنّه لا جماعة في نافلة » (١).
والمروي في الخصال : « ولا يصلّى التطوع في جماعة ، لأنّ ذلك بدعة ، وكلّ بدعة ضلالة ، وكلّ ضلالة في النار » (٢).
وفي العيون : « لا جماعة في نافلة » (٣).
وضعف سند بعضها ـ لو كان ـ بما مرّ مجبور.
والنصوص المستفيضة المانعة عن الاجتماع في النافلة بالليل في شهر رمضان مطلقا الشاملة لكلّ النوافل ، منها : صحيحة الفضلاء : « إنّ الصلاة بالليل في شهر رمضان النافلة في جماعة بدعة » (٤).
وأخصيّتها عن المدّعى تجبر بعدم القول بالفصل ، فإنّ التجويز لو كان لكان إمّا في مطلق النوافل سوى التراويح ، أو في مجرّد الاستسقاء والغدير. وأمّا المنع في النوافل الليلية من رمضان والتجويز في البواقي فإحداث قول ثالث.
خلافا للمحكي عن الحلبي بل المفيد واللمعة والمحقّق الثاني (٥) ، وبعض متأخّري المتأخرّين في رسالته الصلاتية (٦) ، فجوّزوها في نافلة الغدير ، ونفى عنه البعد المحقّق الأردبيلي (٧).
__________________
(١) التهذيب ٣ : ٦٤ ـ ٢١٧ ، الاستبصار ١ : ٤٦٤ ـ ١٨٠١ ، الوسائل ٨ : ٣٢ أبواب نافلة شهر رمضان ب ٧ ح ٦. بدل ما بين المعقوفين في النسخ : في ، وما أثبتناه موافق للمصادر.
(٢) الخصال : ٦٠٦ ، الوسائل ٨ : ٣٣٥ أبواب صلاة الجماعة ب ٢٠ ح ٥.
(٣) لم نجده في العيون ، وهو موجود في التهذيب والاستبصار في ضمن حديث طويل ، راجع التهذيب ٣ : ٦٤ ـ ٢١٧ ، والاستبصار ١ : ٤٦٤ ـ ١٨٠١.
(٤) الفقيه ٢ : ٨٧ ـ ٣٩٤ ، التهذيب ٣ : ٦٩ ـ ٢٦٦ ، الاستبصار ١ : ٤٦٧ ـ ١٨٠٧ ، الوسائل ٨ : ٤٥ أبواب نافلة شهر رمضان ب ١٠ ح ١.
(٥) الحلبي في الكافي : ١٦٠ ، المفيد في المقنعة : ٢٠٤ ، اللمعة ( الروضة ١ ) : ٣٧٧ ، المحقق الثاني في جامع المقاصد ٢ : ٥٠٢ ، وفيه : وفي الغدير خلاف.
(٦) حكاه صاحب الحدائق ١١ : ٨٧ عن شيخه أبي الحسن في رسالته في الصلاة ، والظاهر ممّا ذكره في الحدائق ١٠ : ١٧ أنّه الشيخ سليمان بن عبد الله البحراني.
(٧) مجمع الفائدة ٣ : ٢٤٣.