مكانه إمّا لسدّ خلل الصفوف أو ضيق المكان أو إتمام الصفّ أو غيره ، والأخرى : ما لو كان بين الداخل وبين أهل الصلاة أزيد ممّا يشترط في الاقتداء من المسافة.
والكلام هنا في الثانية ، والصحيحة لا تدلّ عليها ، لعدم كون الإمام عليهالسلام مقتديا.
ومنه : يظهر عدم صحة الاستدلال بصحيحة محمّد : الرجل يتأخّر وهو في الصلاة؟ قال : « لا » قلت : فيتقدّم؟ قال : « نعم ماشيا إلى القبلة » (١).
وكذا يظهر ما في كلام المنتهى في هذه المسألة حيث قال : ولو فعل ذلك من غير ضرورة وخوف فوت فالظاهر الجواز خلافا لبعض العامة ، لأنّ للمأموم أن يصلّي في الصفّ منفردا أو أن يتقدّم بين يديه ، وحينئذ يثبت المطلوب (٢). انتهى.
فإنّ ما استدلّ به هو المسألة الاولى ، وهي لا تثبت الثانية.
فالمناط هو الصحيحان. ومقتضى إطلاقهما جواز الاقتداء مع خوف الفوات ولو كان بينه وبين أهل الصلاة مسافة كثيرة.
ولا معارض له أيضا ؛ إذ ـ كما عرفت ـ دليل مانعيّة التباعد منحصر في الإجماع (٣) المنتفي في المقام ، بل المشهور هنا خلافه ، وإنّما اشترط انتفاء ما لا يجوز من التباعد الفاضل المقداد وبعض آخر (٤). ولا وجه له.
مع أنّه لو كان البعد بما لا يجوز له التباعد اختيارا مانعا شرعيا هنا لما كان الحكم هنا اتفاقيا ، بل كان اللازم اختصاصه بالمشهور دون من لا يجوّز التباعد بما لا يتخطّى مع أنّه لم ينقل الخلاف عنه هنا.
فروع :
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٨٥ الصلاة ب ٦٢ ح ٢ ( بتفاوت يسير ) ، التهذيب ٣ : ٢٧٢ ـ ٧٨٧ ، الوسائل ٨ : ٣٨٥ أبواب صلاة الجماعة ب ٤٦ ح ٥.
(٢) المنتهى ١ : ٣٨٢.
(٣) راجع ص ٦٦.
(٤) التنقيح ١ : ٢٧٧ ، الروض : ٣٧٦.