على فرض إرادة الدخول فالأولويّة ممنوعة ، إذ يمكن تجوّز التكبير والنيّة في السجدة الأخيرة من غير استئناف الصلاة دون ما قبلها كما جوّزه بعضهم (١) لعدم زيادة الركن حينئذ.
خلافا للمحكي عن المختلف (٢) ، فتوقّف في استحباب الدخول معه ، لصحيحتي محمّد :
الأولى : « إذا لم تدرك تكبيرة الركوع فلا تدخل في تلك الركعة » (٣).
والأخرى : « إن لم تدرك القوم قبل أن يكبّر الإمام للركعة فلا تدخل في تلك الركعة » (٤).
وأجيب عنهما بالحمل على الكراهة (٥) ، ولعلّ المراد منها المرجوحيّة الإضافية ، وإلاّ فهي للاستحباب منافية.
والأولى أن يجاب بأنّ المنهي عنه فيهما الدخول في تلك الركعة ، وعدم جوازه مسلّم ، وهو غير مجرّد المتابعة ، وتفصح عنه صحيحة ثالثة لمحمّد : « لا تعتدّ بالركعة التي لم تشهد تكبيرها مع الإمام » (٦).
ثمَّ بعد فراغ الإمام من هذه الركعة يستأنف الصلاة بنيّة وتكبيرة مستأنفة ، مقتديا بالإمام إن شاء إن لم يكن ركعته الأخيرة ، ومنفردا إن كانت الأخيرة. فلا يكون ما فعل جزءا من الصلاة وفاقا للأكثر.
لعدم ثبوت التعبّد للصلاة بمثل ذلك ، مع وجود المانع وهو حصول الزيادة عمدا في الصلاة وهي لها مبطلة.
__________________
(١) الذخيرة : ٤٠١.
(٢) المختلف : ١٥٨.
(٣) الكافي ٣ : ٣٨١ الصلاة ب ٦١ ح ٢ ، الوسائل ٨ : ٣٨١ أبواب صلاة الجماعة ب ٤٤ ح ٤.
(٤) التهذيب ٣ : ٤٣ ـ ١٤٩ ، الاستبصار ١ : ٤٣٤ ـ ١٦٧٦ ، الوسائل ٨ : ٣٨١ أبواب صلاة الجماعة ب ٤٤ ح ٢.
(٥) المدارك ٤ : ٣٨٥.
(٦) التهذيب ٣ : ٤٣ ـ ١٥٠ ، الاستبصار ١ : ٤٣٥ ـ ١٦٧٧ ، الوسائل ٨ : ٣٨١ أبواب صلاة الجماعة ب ٤٤ ح ٣.