وأمّا قراءة الإمام عليهالسلام فلا تصلح استنادا لشيء ، لأنّه لا يقتدي بمن يجوز الاقتداء به ، وأمّا غيره فلا كلام فيه بل لا تسقط معه الوظيفة قطعا.
وأمّا صحيحته الثانية فلجواز كون جملة : « لا تقرأ فيهما » وصفيّة ، وحينئذ يكون الأمر بالتسبيح للجواز أو الاستحباب جزما.
ويظهر ضعف دليل الرابع بما ذكر في الثاني.
ووفاقا في الثاني (١) لغير الحلّي ؛ لأصالة عدم وجوب ضدّ القراءة والتسبيح ، وعدم نهوض شيء من الأخبار لإثبات الحرمة كما مرّ ، والأخبار المتقدّمة المصرّحة بجواز القراءة أو التسبيح في الأخيرتين ، وفحوى الصحاح المستفيضة وغيرها المتقدّمة (١) ، الدالّة على جواز القراءة بل استحبابها في أوليي الجهريّة مع عدم سماع الهمهمة ، وحيث ثبت جواز القراءة ثبت جواز التسبيح أيضا لعدم قول بالفرق من هذه الجهة.
خلافا لمن ذكر (٣) ، فظاهره وجوب ترك القراءة والتسبيح ؛ لظواهر بعض الأخبار المتقدّمة مع ما يجيب عنها.
ومنه يظهر عدم حرمة خصوص القراءة فيهما أيضا ، كما هو مذهب المقنع والخلاف والحلّي والتبصرة (٤) وغيرها ، صريحا في بعض وظاهرا في آخر ؛ لقصور الأخبار عن إثباتها ، مع دلالة بعضها على جوازها.
وهل تكره؟ كما عن الديلمي والشرائع والنافع والشهيد (٥) ، وابن فهد وفخر المحققين.
أو تستحب؟ كما عن المبسوط والنهاية (٦).
__________________
(١) وهو : عدم وجوب ترك القراءة والتسبيح في الركعة الثالثة والرابعة ، راجع ص ٢٣٤٢.
(٢) في ص ٧٤ و ٧٥ ـ ٧٧.
(٣) وهو الحلّي في السرائر ١ : ٢٨٤.
(٤) المقنع : ٣٦ ، الخلاف ١ : ٣٣٩ ، الحلي في السرائر : ٦١ ، التبصرة : ٣٨.
(٥) الديلمي في المراسم : ٨٧ ، الشرائع ١ : ١٢٣ ، النافع : ٧١ ، الشهيد في البيان : ٢٢٦.
(٦) المبسوط ١ : ١٥٨ ، النهاية : ١١٣.