صريح المبسوط والسرائر والشرائع والإرشاد (١) ، بل سائر كتب الفاضل ومن تأخّر عنه كما في المدارك (٢) ، بل هو المشهور بين المتأخّرين كما في الذخيرة والحدائق (٣) ، بل عن روض الجنان والتذكرة : الإجماع على كفاية الستّة أشهر مطلقا (٤). وقال بعض الأجلّة : لا أعرف فيه خلافا إلاّ من الصدوق على وجه.
ومراد هؤلاء إن كان من الاستيطان الإقامة والإسكان ـ كما هو الظاهر ـ يكون شرط الوطن عندهم أمرين : الملك وإقامة ستة أشهر. وإن كان إسكانا يعدّ وطنا عرفا يكون الشرط أمورا ثلاثة : الأمران ، مع التوطّن العرفي في ستّة أشهر.
ثمَّ مقتضى ذلك القول اشتراط دوام الملك في حال الصلاة ، وحصول الاستيطان المذكور ولو في وقت.
الثالث : أنّه ما يكون له فيه منزل مع استيطانه ستّة أشهر ، فهو أخصّ من سابقة باعتبار المنزل دون مطلق الملك إن قلنا إنّ مرادهم بالمنزل المملوك ، وإلاّ فيكون أعمّ من وجه منه من هذه الجهة. اختاره في النافع والروضة (٥).
الرابع : أنه ما يكون له فيه منزل مع استيطانه فيه ستّة أشهر في السنة.وهو مذهب الصدوق في الفقيه (٦). وهو أخصّ من سابقة باعتبار الستّة أشهر ، فإنّها في السابق مطلقة ، وفي ذلك مقيّدة بالسنة ، وظاهره أن تكون الستّة أشهر من سنة ، فلا تكفي الستّة من سنين متعدّدة ، بخلاف الأول. وقد فهم بعضهم منه ستّة أشهر من كلّ سنة (٧) ، وهو بعيد من ظاهره ، بل هو غير مستقيم.
الخامس : أنّه ما يكون له فيه منزل مع استيطانه فيه فعلا ، فهو أعمّ من
__________________
(١) المبسوط ١ : ١٣٦ ، السرائر ١ : ٣٣١ ، الشرائع ١ : ١٣٣ ، الإرشاد ١ : ٢٧٤.
(٢) المدارك ٤ : ٤٤٣.
(٣) الذخيرة : ٤٠٨ ، الحدائق ١١ : ٣٥٩.
(٤) روض الجنان : ٣٨٦ ، التذكرة ١ : ١٩٠.
(٥) المختصر النافع : ٥١ ، الروضة ١ : ٣٧٢.
(٦) الفقيه ١ : ٢٨٨.
(٧) انظر الذخيرة : ٤٠٨ ، والحدائق ١١ : ٣٧٢.