كل حال فما في المعتبر ـ من أن ذلك لو صح لما جاز التأخير عن الزوال بالنفس الواحد وأن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم كان يخطب في الفيء الأول فيقول جبرئيل : يا محمد قد زالت الشمس فانزل وصل ، وهو دليل على تأخير الصلاة عن الزوال بقدر قول جبرائيل ونزوله ودعائه أمام الصلاة ، ولو كان مضيقا لما جاز ذلك ـ في غير محله قطعا لعدم إرادة المضايقة الحكمية في هذا التضييق.
وكيف كان فالإجماع المزبور بل الشهرة قبل المصنف غير محققة ، بل قيل : إن النصوص مضافا إلى ما سبق متظافرة أو متواترة بخلافه ، ففي صحيح الفضيل وربعي (١) عن الباقر عليهالسلام « أن من الأشياء أشياء موسعة وأشياء مضيقة ، فالصلاة مما وسع فيه ، تقدم مرة وتؤخر أخرى ، والجمعة مما ضيق فيها ، فان وقتها يوم الجمعة ساعة تزول الشمس ، ووقت العصر فيها وقت الظهر في غيرها » ومثله صحيح زرارة (٢) عنه عليهالسلام أيضا ، والمرسل في الفقيه (٣) عنه عليهالسلام « وقت صلاة الجمعة يوم الجمعة ساعة تزول الشمس ، ووقتها في السفر والحضر واحد ، وهو من المضيق ، وصلاة العصر يوم الجمعة في وقت الأولى في سائر الأيام » وفي خبر عبد الأعلى بن أعين (٤) عن الصادق عليهالسلام « أن من الأشياء أشياء مضيقة ، ليس تجري إلا على وجه واحد ، منها وقت الجمعة ليس لوقتها إلا وقت واحد حين تزول الشمس » وقال عليهالسلام أيضا في صحيح ابن مسكان (٥) : « وقت صلاة الجمعة عند الزوال ووقت العصر يوم الجمعة وقت صلاة الظهر في غير يوم الجمعة ويستحب التكبير بها » وقال عليهالسلام أيضا في صحيح الحلبي (٦) : « وقت الجمعة زوال الشمس ، ووقت صلاة الظهر في السفر زوال الشمس ، ووقت العصر يوم الجمعة نحوا من وقت الظهر في
__________________
(١) و (٢) و (٣) و (٤) و (٥ ) و (٦) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب صلاة الجمعة ـ الحديث ١ ـ ٣ ـ ١٢ ـ ٢١ ـ ٥ ـ ١١