غير يوم الجمعة » وسأله عليهالسلام ابن أبي عمير (١) « عن الصلاة يوم الجمعة فقال نزل بها جبرائيل مضيقة إذا زالت الشمس فصلها ، قال : قلت : إذا زالت الشمس صليت ركعتين ثم صليتها فقال أبو عبد الله عليهالسلام : أما أنا فإذا زالت الشمس لم أبدأ بشيء قبل المكتوبة » وسأله عليهالسلام محمد بن مسلم (٢) أيضا في المروي عن مصباح الشيخ « عن صلاة الجمعة فقال : وقتها إذا زالت الشمس ، فصل ركعتين قبل الفريضة ، وإن أبطأت حتى يدخل الوقت هنيئة فابدأ بالفريضة ودع الركعتين قبل الفريضة ، وإن أبطأت حتى يدخل الوقت هنيئة فابدأ بالفريضة ودع الركعتين حتى تصليهما بعد الفريضة » وسأله عليهالسلام ابن أبي عمير (٣) أيضا ( عن الصلاة يوم الجمعة فقال : « نزل بها جبرائيل مضيقة ، إذا زالت الشمس فصلها ، قال : قلت : إذا زالت الشمس صليت الركعتين ثم صليتها فقال أبو عبد الله عليهالسلام : أما أنا فإذا زالت لم أبدأ بشيء قبل المكتوبة » إلى غير ذلك من النصوص المستفيضة جدا ، ولعله لذا قال في المنظومة :
ووقتها الزوال
للمثل على |
|
مشتهر فتوى عن
النص خلا |
ومقتضى النصوص
ضيق الوقت |
|
وأنه حزم كمثل
البت |
قلت : لا ريب في أنه أحوط في الفراغ من الشغل اليقيني ، لكن قد يناقش في بعض النصوص المزبورة باحتمال إرادة الظهر من الجمعة ، بل لعله الظاهر من بعضها بقرينة معلومية عدم صلاة الإمام ، بل والرواة غالبا للجمعة يومئذ ، ومساواة السفر للحضر في الوقت ، ومعلوم أنها ظهر في الأول ، واستفاضة النصوص في توقيت الظهر بذلك في يوم الجمعة ، قال إسماعيل بن عبد الخالق (٤) « سألت أبا عبد الله عليهالسلام
__________________
(١) و (٢) و (٤) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب صلاة الجمعة ـ الحديث ١٦ ـ ١٧ ـ ٧
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب صلاة الجمعة ـ الحديث ١٦ وذكر الخبر تكرار منه « قده » لأنه ذكره آنفا.