فعله إلا على وجه التقية تعين فعله ، لأنها دين ولا يجوز تركه ، واحتمال دفعه بأنه لم يشرع الائتمام بتقية ـ ولذا أمر بالقراءة معهم وإنما يوهمهم أنه مؤتم بهم ، والمفروض أن من شروطها الائتمام ، ويؤيده ما ورد (١) من كيفية صلاة الجمعة معهم بإضافة ركعتين إلى الركعتين حتى تكون ظهرا ، وحينئذ من صلى معهم جمعة ولم يمكنه فعلها ظهرا لم يجتز بها عن الظهر ـ يدفعه منع عدم مشروعية الائتمام تقية الذي هو المتابعة في الأفعال وإن كان يجب عليه القراءة مع التمكن ، إذ هو أعم من عدمه ، ولعل استفاضة النصوص (٢) بعدم الائتمام بهم يراد به عدم تحمل القراءة ، بل فيها أمارات لذلك ، بل هو مقتضى الجمع بينها وبين ما دل (٣) على الصلاة خلفهم ، بل وهذه النصوص بناء على إرادة جماعة المنافقين ، إذ الأمر مقتض للاجزاء مؤيدا بإطلاق ما دل على أنها دين من غير فرق بين الجمعة وغيرها ، وما في النصوص من إضافة الركعتين مبني على إمكان الفعل لا على وجه التقية ، بل لا يبعد حمله على الندب مع التمكن منه أيضا ، فحينئذ يقرأ معهم في الجمعة وتسقط عنه الظهر بذلك ، لكن الانصاف عدم خلوه من الاشكال.
وكيف كان فترك الرواة لها أوضح شيء فيما قلناه ، كوضوح ما رواه الصدوق في أماليه بإسناده إلى الصادق عليهالسلام والشيخ في مصباحه عن هشام (٤) عنه عليهالسلام على ما قيل : إنه قال : « أحب للرجل أن لا يخرج من الدنيا إلا ويتمتع ولو مرة واحدة ، وأن يصلي الجمعة ولو مرة » في عدم الوجوب العيني أيضا ، خصوصا مع جعله كالمتعة ، بل قيل يشعر به أيضا قول أمير المؤمنين عليهالسلام في خبر حماد
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب صلاة الجمعة.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب صلاة الجماعة.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب صلاة الجماعة.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب المتعة ـ الحديث ٧ من كتاب النكاح.