ظاهرا وعدم استجماعهما الشرائط المعتبرة في نفس الأمر ، فما ذهب إليه أولا من الصحة غير بعيد ، بل لو قيل بالصحة مطلقا وإن لم يكن العدد حاصلا من غيره أمكن ، لصدق الامتثال وإطلاق قول أبي جعفر عليهالسلام في صحيح زرارة (١) وقد سأله عن قوم صلى بهم إمامهم وهو غير طاهر أتجوز صلاتهم أم يعيدونها؟ : « لا إعادة عليهم ، تمت صلاتهم ، وعليه هو الإعادة ، وليس عليه أن يعلمهم ، هذا عنه موضوع ».
قلت : قد يعتذر الشهيد عن القراءة لو فات محلها بأن تركها كان لعذر فهي كالمنسية ، فلا تقدح في الصحة على تقدير الانفراد ، نعم تظهر الثمرة لو بان ذلك في محل القراءة وإن كان بعد أن فعلها ، كما أنه يتجه على كلام الشهيد البطلان لو كان المأموم قد زاد ركوعا للمتابعة فظهر حدث الامام ونحو ذلك من الأحكام التي يبعد على الشهيد التزامها ، خصوصا مع ما قيل من ظهور أدلة الجماعة في الائتمام بذي الصلاة الصحيحة ظاهرا ، وأنه هو المنساق في كل ما كان المتعارف في طريقه الظاهر من الصلاة والعدالة ونحوهما ، ولا تنافي بين واقعية الائتمام وظاهرية صحة الصلاة ، بل قد عرفت فيما سبق أنه لا إشكال عندهم حتى عند الشهيد في عدم بطلان الجمعة بموت الإمام في الأثناء ، مع أنه قد انكشف عدم خطابه بالصلاة من أول الأمر ، وأنه إنما كان أمرا ظاهريا ، فلا فرق عند التأمل بينه وبين من ظهر حدثه في تبين عدم الصلاة من أول الأمر ، ولا إشكال في حصول ما مضى من الصلاة جماعة ، بل قد يقال به فيما لو ظهر إقدام الامام على الصلاة بغير وضوء ، لكفاية الظاهر عند المأمومين ، بل إن لم ينعقد الإجماع أمكن القول بالصحة على هذا التقدير فيما لو صلى بظن الطهارة وكان عالما بعدمها ، لكفاية الظاهر عندهم ، كل ذلك لظهور الأمر في الاجزاء هنا ، خصوصا إذا خرج ما في
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣٦ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٥.