النصوص (١) من الحكم بالصحة فيما لو بان حدثه أو فسقه أو كفره أو مات في الأثناء أو أحدث فيه مؤيدا لذلك ، فتأمل فإن ذلك كله لا يخلو من بحث كما تسمعه في الجماعة إن شاء الله.
ولكن عليه فالإشكال في اعتبار إتمام ما بقي من صلاتهم جماعة ، فيقدمون من يأتمون به فيه وعدمه ، وقد عرفت فيما مضى البحث فيه المبني على اشتراطها في الابتداء والاستدامة أو في الأول خاصة ، كما أنه تقدم ما يظهر منه اعتبار العدد فيهما وعدمه من غير فرق بين تبين فساد صلاتهم من أول الأمر وبين الخلل في الأثناء ، لكفاية التلبس ظاهرا أيضا فيه ، فالحكم بالبطلان في عبارة الذكرى إن لم يتم العدد إلا به لا يخلو من منافاة لما سبق ، اللهم إلا أن يخص ذلك بما إذا لم يظهر الفساد من أول الأمر ، فلا حظ وتأمل.
وعلى كل حال فالجماعة شرط في صحتها ، ولا ريب في توقفها من المأمومين على نية الاقتداء ، واحتمال الاكتفاء بوجوبه في الجمعة عن نيته في غاية الضعف بل البطلان ، ضرورة كون الاقتداء من العبادات المتوقفة على النية ، أما وجوب نية الإمامة فتردد فيها في الذكرى والمحكي عن موضع من نهاية الأحكام ، ولعله من وجوب نية كل واجب ومن حصول الإمامة إذا اقتدي به ، ثم استقرب الأول في الذكرى والدروس والبيان وحاشية الإرشاد وشرح المفاتيح للأستاذ الأكبر وغيرها ، كالمحكي عن نهاية الأحكام والجعفرية وشرحيها ، لكن لا يخلو من نظر ، إذ هو واجب شرطي ، فيكفي فيه حصوله وإن لم ينوه ، كما أن وجوبه من باب المقدمة لا يقتضي أزيد من ذلك ، ولعله لذا كان خيرة جماعة من متأخري الأصحاب العدم ، وهو في غاية القوة ، لكن الاحتياط لا ينبغي تركه.
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣٦ و ٣٧ و ٤١ و ٤٣ ـ من أبواب صلاة الجماعة.