من ملاحظة النصوص ، وقال أبو الحسن عليهالسلام في خبر أبي همام (١) : « إذا صلت المرأة في المسجد مع الامام يوم الجمعة الجمعة ركعتين فقد نقصت صلاتها ، وإن صلت في المسجد أربعا نقصت صلاتها ، لتصل في بيتها أربعا أفضل » والنقصان بالصاد كالصريح في الاجزاء ، وفي المحكي عن نهاية الأحكام أن صلاة الجمعة أكمل في المعنى وإن كانت أقصر في الصورة ، فإذا أجزأت الكاملين الذين لا عذر لهم فلأن يجزي أصحاب العذر أولى ، وأخبار السقوط (٢) عن هؤلاء المتقدمة سابقا إن قلنا إن ظاهرها الرخصة في الترك على وجه يجوز لهم الفعل كانت حينئذ دالة على المطلوب لا منافية له ، وإن قلنا إنها مع ضم بعضها إلى بعض وخبر حفص (٣) واتفاق الأصحاب وغير ذلك ظاهرة في إرادة سقوط السعي إليها لا الجمعة نفسها فالاطلاقات حينئذ دالة على وجوبها عينا فضلا عن إجزائها ، على أنه لو سلم ظهورها في سقوط نفس الجمعة عنهم على وجه لا يندرجون في إطلاقات الوجوب في هذا الحال كان الإجماع المزبور كافيا في إثبات المشروعية ، على أن الإطلاقات غير منحصرة فيما يدل على الوجوب المنافي للسقوط المزبور ، بل فيها ما لا ينافيه كما لا يخفى على من لاحظها.
ومن ذلك كله يظهر لك ضعف ما في كشف اللثام من احتمال العزيمة في السقوط المذكور فيما عدا البعيد منهم ، وما في المدارك من أن ظاهر المصنف في المعتبر عدم جواز الجمعة للمرأة ، وهو متجه لولا رواية أبي همام المتقدمة ، على أن ما نسبه إلى ظاهر المعتبر لم نتحققه ، بل لعل الظاهر خلافه ، وإنما فيه نفي الوجوب عليها كما لا يخفى على من لاحظه ، نعم قد يحتمل ذلك في خصوص المسافر ، لقول الصادق عليهالسلام في
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب صلاة الجمعة ـ الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب صلاة الجمعة.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب صلاة الجمعة ـ الحديث ١.