صحيح ربعي والفضيل (١) : « ليس في السفر جمعة ولا فطر ولا أضحى » وفي صحيح ابن مسلم (٢) « صلوا في السفر صلاة الجمعة جماعة بغير خطبة » وفي صحيحه (٣) أيضا « سألته عن صلاة الجمعة في السفر فقال : يصنعون كما يصنعون في الظهر في غير يوم الجمعة ولا يجهر الامام فيها بالقراءة ، وإنما يجهر إذا كانت خطبة » ونحوه صحيح جميل (٤) لكن يمكن إرادة الرخصة من الأمر الوارد في مقام توهم الحظر ونفي التعيين من الصحيح الأول ، وإرادة عقد جمعة للمسافرين بناء على عدم جوازه كما ستسمع لا دخولهم تبعا ، والحمل على التقية بقرينة النهي عن الجهر وغير ذلك.
وعلى كل حال فلا ينبغي التأمل في أصل المشروعية ، بل الأقوى الوجوب عينا على المكلفين منهم لو حضروها مطلقا وفاقا لصريح التهذيب والنهاية والكافي والغنية والسرائر ونهاية الأحكام وغيرها على ما حكي عن بعضها ، بل هو كالصريح ممن علق الوجوب على حضورهم ، ضرورة إرادة الوجوب عينا ، إذ احتمال التخييري كما في كشف اللثام دفعا لاحتمال العزيمة وعدم الانعقاد في غاية الضعف ، بل واضح الفساد ، ضرورة ثبوت ذلك لهم قبل الحضور ، فلا ريب حينئذ في أن ذلك هو المشهور ، بل في ظاهر الغنية أو صريحها الإجماع عليه ، وفي التذكرة « ولا يشترط أي في العدد الصحة ولا زوال الموانع من المطر والخوف ، فلو حضر المريض أو المحبوس لعذر المطر أو الخوف وجبت عليهم وانعقدت إجماعا » وفي المدارك « لا خلاف في وجوبها على البعيد مع الحضور » وفي المحكي عن المنتهى « أنه تجب على المريض وتنعقد به إذا حضر عند أكثر أهل العلم » وفيه أيضا « أنه لا خلاف فيه في الأعرج ، وكذا من بعد بأزيد من فرسخين » وفي جامع المقاصد « لو حضر أحد هؤلاء في موضع إقامة الجمعة وجبت عليه وانعقدت به
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٩ ـ من أبواب صلاة الجمعة ـ الحديث ١.
(٢) و (٣) و (٤) الوسائل ـ الباب ـ ٧٣ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ٦ ـ ٩ ـ ٨