وغير المكلف إلا الهرم الذي لا حراك به ، فلم يعد في شيء من المبسوط والوسيلة والإصباح ممن تنعقد بهم مع تعرضهم لعدم الوجوب عليه ـ إلى أن قال ـ : ولعلهم أدرجوه في المريض أو جعلوا صلاته لأنه لا حراك به مما لا عبرة بها لعدم الركوع والسجود فيها إلا إيماء » وفي المدارك « اتفق الأصحاب على الانعقاد بالعبد ( بالبعيد خ ل ) والمريض والأعمى والمحبوس بعذر المطر ونحوه مع الحضور كما نقله جماعة » وفي التذكرة وعن المنتهى ما سمعته ، وفي الخلاف « تنعقد بالمريض بلا خلاف » وفي الرياض « لا خلاف ظاهرا في انعقادها فيمن عدا العبد والمسافر » وفي ظاهر الغنية أو صريحها الإجماع على الانعقاد بالمسافر والعبد ، وفي الذكرى « الظاهر أن الاتفاق واقع على صحتها بجماعة المسافرين وإجزائها عن الظهر » ولعله الظاهر من كشف اللثام أيضا.
قلت : قد صرح بانعقادها بالمسافر والعبد ، مضافا إلى ما عرفت في الخلاف والسرائر والمعتبر والمنتهى والإرشاد والتلخيص وغيرها على ما حكي عن بعضها ، وهو الأقوى ، خصوصا بناء على أن الساقط عنهم السعي إليها لا الجمعة مطلقا ، فيشملهم حينئذ نصوص الانعقاد بالسبعة ونحوهم ، بل مقتضاها حينئذ تعين العقد عليهم ، إلا أنه قد يقوى في النظر تخييرهم في ذلك للأصل ، وظهور خبر حفص في حضور الجمعة المنعقدة بغيرهم ، وظهور نص السبعة مثلا في إرادته من حيث العدد لا أي عدد كان ، بل قد ينقدح من ذلك الإشكال في أصل العقد بهم ، لعدم دليل صالح عليه ، والوجوب حال الحضور أعم من العقد.
وكيف كان فأصل العقد بهم على التخيير أو التعيين جائز ، خلافا للمبسوط والوسيلة والإصباح والمختلف كما حكي عنها ، بل عن الأول نفي الخلاف عنه ولعله للأصل المقطوع بالإطلاق ، ولأن الاعتداد بالعبد يوجب التصرف في ملك الغير بغير إذنه ، وهو قبيح ، ولا فارق من الأصحاب بينه وبين المسافر لتساويهما في العلة ، مع أنها لو