انعقدت بالمسافر لزم تعينها عليه ، لأن العدد إن اجتمعوا مسافرين انعقدت بهم ، وإذا انعقدت وجبت ، والإجماع على خلافه ، كما أنها لو انعقدت بالعبد لانعقدت بهم منفردين ، ولأنهما ليسا من أهل فرضها كالصبي : فلا تنعقد به ، والأول مع أنه لا يتم مع الاذن يمكن منع اعتبارها في الفرائض ، فللعبد صلاة الفريضة أول وقتها أينما أدركته إذا لم تخل بحق للمولى ، ولم ينهه ، والانعقاد أعم من الوجوب عينا الذي يمكن تسليم الإجماع على نفيه فيهما ، أما عدم الجواز منفردين فمنعه واضح ، بل قد عرفت ظهور الاتفاق من الذكرى وكشف اللثام عليه مؤيدا بما عساه يظهر من الأصحاب ، إذ لا فرق بين إتمام العدد بهم وبين كونهم تمام العدد ، فما أطنب به الأستاذ الأكبر في شرح المفاتيح من عدم الجواز للمسافرين منفردين لا يخلو من نظر.
وعلى كل حال فلا تلازم بين الانعقاد بهم والوجوب عينا ، نعم ربما ادعي لزوم الوجوب عينا للانعقاد مع أنه لا يخلو من نظر أيضا ، ضرورة إمكان اختصاصه بحضور الجمعة المعقودة بغيرهم ، لصدق حضور الجمعة حينئذ كالامرأة ، فإنه يجب عليها عينا لو حضرت ولا تنعقد بها ، والفرق بينهما وبين الصبي واضح ، إذ هما من أهل وجوبها إذا حضرا ، بخلافه لعدم التكليف ، وخلاصة البحث أنه منصوص الوضع عن هؤلاء المتقدمين ، منها ما تضمن نفى السعي ونحوه ، ومنها ما تضمن سقوط الجمعة ، ولا تنافي بينهما ، بل الأول منهما لازم للثاني ، نعم كان المتجه السقوط عنهم مطلقا وإن حضروا عملا بالإطلاق ، إلا أن خبر حفص وما سمعته سابقا ظهر منه بقاء هذا الحال مندرجا تحت إطلاق الأدلة ، أما غيره من الأحوال فعلى إطلاق السقوط ، ومنه حينئذ عقدهم الجمعة بأنفسهم ، فلا دليل حينئذ على وجوبه عليهم ، ضرورة تقييد إطلاق الوجوب بما دل على السقوط ، بل لولا ظهور الاتفاق المتقدم المتمم بعدم القول ( القائل خ ل ) بالفصل وبعض الإطلاقات الدالة على المشروعية كقوله : « إني لأحب » ونحوه ،