وبين العدد المعتبر وغيرهم ، بل ظاهره البطلان بدونه ، لأنه الأصل في كل ما أمر به في العبادة المركبة ، مع أنك ستعرف الحال في جميع ذلك ، مضافا إلى ما سمعته سابقا في بيان المراد من كونهما صلاة ، وخبر الدعائم لا جابر له ، ومحتمل للندب ، والأمر بالصمت والنهي عن الكلام أعم من الإصغاء قطعا ، ودعوى التلازم بينهما حتى أن كل من قال بالحرمة قال بالوجوب ومن قال بالندب قال بالكراهة في حين المنع.
فبان لك من ذلك كله وجها التردد ومنشأ القولين ، إذ الأول خيرة الأكثر على ما قيل ، بل في الذكرى أنه المشهور ، واختاره بنو حمزة وإدريس وسعيد والراوندي في موضع من فقه القرآن ، والكيدري في ظاهر الإصباح ، والفاضل في جملة من كتبه كأول الشهيدين ، وابن فهد والمقداد والكركي والميسي والأستاذ الأكبر في الشرح على ما نقل عن بعضهم ، وفي المنظومة أنه الحزم ، بل حكي عن البزنطي والمفيد والمرتضى وإن كنا لم نتحققه ، والثاني خيرة المبسوط والتبيان وموضع من فقه القرآن والنافع والمعتبر والمنتهى والتبصرة ومجمع البرهان وظاهر الغنية وكشف الالتباس والذخيرة على ما حكي عن بعضها ، ولا ريب أن الأول أحوط إن لم يكن أقوى ، خصوصا في الوعظ إلا أن الظاهر كون وجوبه مقدمة للسماع لا تعبدا لنفسه ، فلو فرض حصوله له بلا إصغاء لم يكن عليه إثم.
كما أن الظاهر وجوب ذلك للواجب من الخطبة خاصة للأصل ، وعدم زيادة السماع على القول وإن كان لا مانع منه ، إلا أنه لا مقتضي له إلا ظواهر من النصوص والفتاوى لا وثوق بإرادة الوجوب منها ، ولا جابر لها بالنسبة إلى ذلك سندا ودلالة ، فما في مصابيح الظلام ـ من أن الظاهر وجوب الإصغاء وحرمة الكلام من أول الخطبة إلى آخرها لا في أقل الواجب من الخطبة خاصة كما هو ظاهر الروايات ـ لا يخلو من نظر وإن قيل : إنه مع ذلك ظاهر الأصحاب ، وبه صرح في المبسوط فقال : وموضع