الإنصات من وقت أخذ الإمام في الخطبة إلى أن يفرغ من الصلاة ، إذ يمكن منع ظهور كلام الأصحاب في ذلك ، خصوصا مع قولهم بعدم وجوب إسماع غير الواجب من الخطبة ، والشيخ في المبسوط ممن يقول بندب الإصغاء ، ولا بأس به حينئذ ، وكذا الظاهر اختصاص الوجوب بالقريب السامع ، أما البعيد والأصم فإن شاء اسكتا ، وإن شاء اقرءا ، وإن شاءا ذكرا ، نعم عن المنتهى « هل الإنصات يعني إنصات البعيد أفضل أم الذكر؟ فيه نظر » بل عن نهاية الأحكام احتمال وجوب الأنصاب عليهما ، لئلا يرتفع اللفظ فيمنع غيرهما السماع ، لكنه كما ترى بعد تسليم وجوب ذلك عليهما لذلك خروج عن محل النزاع ، فلا ريب في عدم الوجوب المبحوث فيه عليهما ، بل في التذكرة « أن الأقرب وجوب الإصغاء على العدد خاصة ـ ثم قال ـ : والأقرب حرمة الكلام إن لم يسمع العدد ، وإلا فالكراهية » لكن قال أيضا : « التحريم إن قلنا به على السامعين يتعلق بالعدد ، وأما الزائد فلا ، وللشافعي قولان ، والأقرب عموم التحريم إن قلنا به ، إذ لو حضر فوق العدد بصفة الكمال لم يمكن القول بانعقادها بعدد معين منهم حتى يحرم الكلام عليهم خاصة » نحو ما عن المختلف وإرشاد الجعفرية ومصابيح الظلام « لا تخصيص لأحد بكونه من الخمسة دون غيره » إلا أنه ناقشه في كشف اللثام بأنه لا ينفي كفائية الوجوب ، وهو كذلك لو كان ظاهر الأدلة الوجوب على العدد خاصة ، وفي جامع المقاصد « فان قيل وجوب الإصغاء وتحريم الكلام إما بالنسبة إلى جميع المصلين فلا وجه له ، لأن استماع الخطبة يكفي فيه العدد ، ولهذا لو انفردوا أجزأوا أو البعض وهو باطل ، إذ لا ترجيح ، قلنا الوجوب على الجميع لعدم الأولوية ، ويكفي العدد في الصحة ، فلا محذور » وظاهره اختصاص الشرطي خاصة بالعدد ، وتبعه عليه ثاني الشهيدين في المحكي عن روضة ومسالكه ، وفيه أولا أن الإجماع في التحرير والمحكي عن النهاية على عدم البطلان بالكلام ، بل ظاهر الأول أن الإصغاء كذلك