« عن صلاة الكسوف تقتضي إذا فاتتنا قال : ليس فيها قضاء ، وقد كان في أيدينا أنها تقضى » وصحيح علي بن جعفر (١) سأل أخاه عليهالسلام « عن صلاة الكسوف هل على من تركها قضاء؟ قال : إذا فاتتك فليس عليك قضاء » وخبر البزنطي المروي (٢) عن مستطرفات السرائر سأل الرضا عليهالسلام « عن صلاة الكسوف هل على من تركها قضاء؟ فقال : إذا فاتتك فليس عليك قضاء » إلى غير ذلك من النصوص المقيد إطلاقها بما إذا لم يحترق وإذا لم يكن عالما بالكسوف ، لما عرفت وتعرف ، كإطلاق بعض النصوص الآمرة بالقضاء ، كمرسل حريز (٣) عن أبي عبد الله عليهالسلام « إذا انكسف القمر فاستيقظ الرجل فكسل أن يصلي فليغتسل من غد وليقض الصلاة ، وإن لم يستيقظ ولم يعلم بانكساف القمر فليس عليه إلا القضاء بغير غسل » وخبر أبي بصير (٤) « سألته عن صلاة الكسوف قال : عشر ركعات ـ إلى أن قال ـ : فإذا غفلها أو كان نائما فليقضها ». ولعله إليهما أشار في المحكي عن الجمل والمصباح ، وروي وجوب القضاء على كل حال ، أو إلى عموم (٥) « من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته » وحسن زرارة وصحيحه (٦) عن أبي جعفر عليهالسلام أنه سئل « عن رجل صلى بغير طهور أو نسي صلوات لم يصلها أو نام عنها فقال : يقضيها إذا ذكرها ».
لكن لا يخفى عليك أن مثله لا يعارض تلك النصوص المعتبرة المصرحة بالتفصيل المعمول بها بين الأصحاب ، بل قد يدعى عدم شمول لفظ الفوات له بدعوى ظهوره في
__________________
(١) و (٢) و (٣) و (٤) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب صلاة الكسوف والآيات الحديث ٧ـ ١١ ـ ٥ ـ ٦
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب قضاء الصلوات ـ الحديث ١.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب قضاء الصلوات ـ الحديث ١.