تحقق سبب الوجوب ، وليس ، إذ الثابت من مجموع الأدلة أن من تتمة السبب فيه في صورة عدم الاحتراق العلم به ، فيكون النصوص المتضمنة عدم القضاء على الجاهل كاشفة عن عدم تحقق سبب الوجوب لا أنها مخصصة لعموم قضاء الفائتة ، بل في كشف اللثام « أن فوت الصلاة قد يستظهر منه فوت صلاة وجبت عليه ، ولا وجوب لها إذا جهل الكسوف » وإن كان فيه ما لا يخفى إن لم يرد ما ذكرنا ، كما أن ما في غيره من منع تناول لفظ الفريضة ونحوه لصلاة الكسوف بل هو مختص باليومية كذلك أيضا ، فالأوجه في الرد ما قلناه ، والمناقشة فيه بمنع ظهور النصوص في دخول العلم في السبب ـ بل هو كغيره من الموقتات التي يتوقف إرادة الامتثال من المكلف بها على العلم ، لقبح تكليف الغافل ، لا أن السبب مركب منه لينتفي بانتفائه لإطلاق الأدلة كباقي الموقتات ـ يدفعها أنه لا يخفى على من لاحظ تلك الإطلاقات انسياق دخول العلم به في التسبيب ، خصوصا نحو خبر عمارة (١) ومرسل المقنعة (٢) المعلق فيهما وجوب الصلاة على رؤية الكسوف التي هي كناية عن العلم به ، فمنها مع هذه النصوص النافية للقضاء على الجاهل يقوى في الذهن دخوله في السبب ، فيخرج حينئذ عن موضوع قضاء الفائتة المأمور بقضائها ، مع أنه أولى من ارتكاب التخصيص الذي هو مجاز أيضا ، لا أقل من الشك في السببية بدونه ، والأصل عدمها.
ومن ذلك كله يظهر أنه لا فرق في سقوط القضاء بين عدم العلم به أصلا وبين العلم به في وقت يقصر عن فعل الصلاة بناء على التوقيت فيها ، لعدم تحقق السبب فيهما معا ، فلا يشمله عموم « من فاتته » ضرورة اعتبار سعة الوقت فيه أيضا بعد العلم ، لأنه هو مبدأ سبب الخطاب ، فيبقى على أصالة عدم القضاء المحتاج إلى أمر جديد ، إذ دعوى
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب صلاة الكسوف والآيات ـ الحديث ٤.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب صلاة الكسوف والآيات ـ الحديث ٥.